responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 322


والوكيل أمين يقبل قوله في التلف وبيع ما ولي [1] بيعه وقبض ثمنه ، وفي الرد إن كان بلا جعل ، وإن كان بجعل حلف الموكل أنه لم يرد ، وقيل يحلف الوكيل . فإن ادعى الموكل التفريط ولا بينة حلف الوكيل .
ومن وكل في البيع لم يبع نفسه ، ولا عبده ، ولا مكاتبه .
وإذا وكل في بيع عبد ، فباع نصفه لم يجز ، وإن وكل في شرائه فاشترى نصفه وقف على شراء النصف الآخر فإن شراه ، وإلا بطل .
وإذا وكل في الخصومة لم يقبض إلا بإذن .
وإذا وكل في شراء عشرة أرطال لحم بدرهم ، فاشترى به عشرة ونصفا جاز ، وكذا لو اشترى عشرين بالدرهم مما [2] يساوي عشرة بدرهم .
وإذا وكله في قبص دينه لم يملك الخصومة ، وكذا في قبض العين .
وإقرار الوكيل على موكله غير لازم له .
ولا يسمع الحاكم دعواه لموكله قبل ثبوت وكالته ، ويسمع البينة على الوكالة من غير حضور خصم للموكل .
ولا يشتري الوكيل لموكله المعيب إلا أن ينص له ومتى تعدى الوكيل ما رسم له ضمن .
وتثبت الوكالة بما أنبأ عنها من لفظ والقبول بالقول ، أو بالفعل كالتصرف ويجوز أن يتوكل لمثله في الدين [3] على مثله أو دونه .
وإذا وكل في الخصومة فقبل في الحال أو بعد جاز لقيام الإذن ، وإن أذن له الغايب ثم بلغه جاز .
والمال أمانة في يد الوكيل والمودع لا يلزمهما رده إلا بعد طلبه .



[1] أي ما وكل في بيعه
[2] أي من لحم كانت قيمة عشرة منه درهم .
[3] بكسر الدال

322

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست