responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 321


ولا يعتبر رضى المدعي ولا المدعى عليه بوكيل أحدهما وإن حضر . وإذا وكل اثنين لم يصح إلا ما اجتمعا عليه إلا أن يأذن على الانفراد .
ولا يجوز توكيل العبد غير سيده في العقود ، وكذا المدبر والمكاتب إلا بجعل للمكاتب أو بإذن السيد في الكل ، ولا يجبر المكاتب إن أمره السيد بذلك وقيل : يجوز للعبد ذلك لأنه كلام لا يضيع حق السيد فلا يحتاج إلى إذنه .
ولا يصح وكالة الصبي والمعتوه في العقود .
وخيار المجلس ، والرد بالعيب للوكيل في البيع . ولو صارف الوكيل ثم قام من المجلس قبل القبض فاقبض الموكل بعده لم يصح العقد ولا يملك الوكيل المبيع ثم يملكه الموكل .
ولا يصح أن يبرئ المشتري من الثمن .
ولا يجوز للمشتري منع الوكيل من الثمن إلا أن يأذن له الموكل .
فإن وكله في شراء شئ لم يبينه أو جنس كالحيوان لم يصح . فإن وكله في نوع كعبد أو شاة وبين الثمن جاز وإن لم يبينه لم يجز .
وإذا وكل في الشراء فاقبض الثمن من نفسه لم يرجع على موكله لتبرعه ، فإن كان بإذنه رجع .
ويصح أن يفسخ الوكيل الوكالة بحضرة الموكل وغيبته .
فإذا وكل في شراء شئ معين : كهذه الدار وهذا العبد لم يتعده ، فإن تعدى لزمه ولم يلزم موكله .
وإن أذن له في إنكاحه امرأة بعينها ، ففعل وأنكر الموكل ولا بينة فعلى الموكل اليمين وعلى الوكيل نصف مهرها .
وإن عين له المرأة فزوجه غيرها فعليه نصف مهرها ، ولا ميراث بينهما ، ولا عدة عليها في المسألتين .
وإذا اشترى الوكيل ما وكل في شرائه ، لنفسه جاز لما ذكرنا [1]



[1] أي لأن له أن يفسخ الوكالة

321

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست