نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 321
ولا يعتبر رضى المدعي ولا المدعى عليه بوكيل أحدهما وإن حضر . وإذا وكل اثنين لم يصح إلا ما اجتمعا عليه إلا أن يأذن على الانفراد . ولا يجوز توكيل العبد غير سيده في العقود ، وكذا المدبر والمكاتب إلا بجعل للمكاتب أو بإذن السيد في الكل ، ولا يجبر المكاتب إن أمره السيد بذلك وقيل : يجوز للعبد ذلك لأنه كلام لا يضيع حق السيد فلا يحتاج إلى إذنه . ولا يصح وكالة الصبي والمعتوه في العقود . وخيار المجلس ، والرد بالعيب للوكيل في البيع . ولو صارف الوكيل ثم قام من المجلس قبل القبض فاقبض الموكل بعده لم يصح العقد ولا يملك الوكيل المبيع ثم يملكه الموكل . ولا يصح أن يبرئ المشتري من الثمن . ولا يجوز للمشتري منع الوكيل من الثمن إلا أن يأذن له الموكل . فإن وكله في شراء شئ لم يبينه أو جنس كالحيوان لم يصح . فإن وكله في نوع كعبد أو شاة وبين الثمن جاز وإن لم يبينه لم يجز . وإذا وكل في الشراء فاقبض الثمن من نفسه لم يرجع على موكله لتبرعه ، فإن كان بإذنه رجع . ويصح أن يفسخ الوكيل الوكالة بحضرة الموكل وغيبته . فإذا وكل في شراء شئ معين : كهذه الدار وهذا العبد لم يتعده ، فإن تعدى لزمه ولم يلزم موكله . وإن أذن له في إنكاحه امرأة بعينها ، ففعل وأنكر الموكل ولا بينة فعلى الموكل اليمين وعلى الوكيل نصف مهرها . وإن عين له المرأة فزوجه غيرها فعليه نصف مهرها ، ولا ميراث بينهما ، ولا عدة عليها في المسألتين . وإذا اشترى الوكيل ما وكل في شرائه ، لنفسه جاز لما ذكرنا [1]