نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 320
ويجوز توكيل الزوجة في طلاق ضرتها ونفسها . وينبغي لذوي المروة التوكيل في الخصومة ، وتولى شراء الخادم والدابة والضيعة بأنفسهم . ولا يجوز التوكيل في الاقرار ، ولا يكون ذلك إقرارا منه ، وقيل يكون إقرارا ويجوز توكيل العبد غيره في طلاق زوجته وخلعها ، والمكاتب غيره في البيع والشراء ولغيره [1] بجعل . ولا ينعزل الوكيل بالعزل إلا بإعلامه إياه تمكن من إعلامه ، أم لم يتمكن ، أشهد ، أم لم يشهد . فإن اختلفا حلف الوكيل أنه لم يعلم - إن لم يكن للموكل [2] بينة بالإعلام فإن وكله في القصاص ثم عزله على قول [3] أو عفى ، ولم يعلمه فاقتص فلا ضمان على الوكيل وقيل يضمن عاقلته ، وقيل : يضمن ويرجع على الموكل به . وإذا وكله في البيع بما شاء جاز وإن وكله في البيع باع بنقد البلد حالا بثمن المثل ، أو بما يتغابن أهل البصر [4] بمثله ، فإن خالف ذلك وقف على إجازة الموكل وقيل : يجوز لا طلاق الإذن . ولا يشتري الوكيل لموكله بالغبن الفاحش . وتصح الوكالة العامة كالخاصة . وتصح في الدعوى [5] إقامة وكيل للسفيه يخاصم عنه [6] أو له .
[1] أي يجوز التوكيل لغير المكاتب إياه [2] كذا في نسخة وفي أكثر النسخ " للوكيل " والصحيح ما في المتن . [3] لعله للاحتراز عن العزل بالنية [4] في بعض النسخ " أهل المصر " [5] في بعض النسخ زيادة " وللحاكم " هنا [6] في بعض النسخ " عليه " بدل " عنه "
320
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 320