responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 320


ويجوز توكيل الزوجة في طلاق ضرتها ونفسها .
وينبغي لذوي المروة التوكيل في الخصومة ، وتولى شراء الخادم والدابة والضيعة بأنفسهم .
ولا يجوز التوكيل في الاقرار ، ولا يكون ذلك إقرارا منه ، وقيل يكون إقرارا ويجوز توكيل العبد غيره في طلاق زوجته وخلعها ، والمكاتب غيره في البيع والشراء ولغيره [1] بجعل .
ولا ينعزل الوكيل بالعزل إلا بإعلامه إياه تمكن من إعلامه ، أم لم يتمكن ، أشهد ، أم لم يشهد .
فإن اختلفا حلف الوكيل أنه لم يعلم - إن لم يكن للموكل [2] بينة بالإعلام فإن وكله في القصاص ثم عزله على قول [3] أو عفى ، ولم يعلمه فاقتص فلا ضمان على الوكيل وقيل يضمن عاقلته ، وقيل : يضمن ويرجع على الموكل به .
وإذا وكله في البيع بما شاء جاز وإن وكله في البيع باع بنقد البلد حالا بثمن المثل ، أو بما يتغابن أهل البصر [4] بمثله ، فإن خالف ذلك وقف على إجازة الموكل وقيل : يجوز لا طلاق الإذن .
ولا يشتري الوكيل لموكله بالغبن الفاحش .
وتصح الوكالة العامة كالخاصة . وتصح في الدعوى [5] إقامة وكيل للسفيه يخاصم عنه [6] أو له .



[1] أي يجوز التوكيل لغير المكاتب إياه
[2] كذا في نسخة وفي أكثر النسخ " للوكيل " والصحيح ما في المتن .
[3] لعله للاحتراز عن العزل بالنية
[4] في بعض النسخ " أهل المصر "
[5] في بعض النسخ زيادة " وللحاكم " هنا
[6] في بعض النسخ " عليه " بدل " عنه "

320

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست