نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 316
حصته في الخسارة أو ما أخذ من الربح ، وإن طلبها أحدهما لم يجبر الممتنع . وموت كل منهما يبطلها ، فإن مات رب المال وهو عروض فللعامل طلب البيع أو التقويم ، وللوارث إلزامه ببيعها ، ويعطى من الربح حصته إن كان ربح وإن طلب العامل إقراره على المضاربة جاز لأن رأس المال ثمن وحكمه باق لأن للعامل بيع السلع لإبقاء [1] رأس المال وقسم ما بقي بعده ، وقيل . لا يصح لأنه استيناف قراض على عرض . فإن مات العامل والمال ناض انفسخ ، وإن كان سلعة لم يبعه وارثه وتولاه الحاكم ولم يكن لرب المال معارضة عليها . وكان علي عليه السلام يقول : من يموت وعنده مال مضاربة إن سماه بعينه قبل موته ، فقال : هذا لفلان فهو له ، وإن لم يذكره فهو أسوة الغرماء [2] . وإذا بلغ نصيب العامل من الربح النصاب زكاة بظهوره وحوله ، وزكى رب المال الأصل وحصته من الربح . فإن قارضه إلى سنة بشرط إلا يبيع ولا يشتري ، أو على إلا يفسخ العقد إلى سنة صح القراض وفسد الشرط ، فإن شرط إلا يشتري بعد السنة صح القراض والشرط . ويجب في القراض الفاسد للعامل أجرة المثل ، ربح المال أو خسر ، وقيل : إن خسر فلا شئ له ويكون تصرفه صحيحا بالإذن ، وكذا في الوكالة الفاسدة . ونفقة المضارب في الحضر من مال نفسه ، وفي السفر من مال المضاربة ، وقيل : إنما ينفق القدر الزائد على نفقه الحضر فإن خرج بماله ومال المضاربة أنفق بالحساب في المأكل والملبس . ويجوز أن يشتري المعيب للربح . فإن اشترى على الصحة فظهر العيب فله الرد والإمساك بالأرش على ما يراه أحظى [3]
[1] في بعض النسخ " لإيفاء " [2] الوسائل ، ج 13 ، الباب 13 من أحكام المضاربة ، الحديث 1 [3] حظى عند صاحبه : كان ذا مكانة وحظ ومنزلة
316
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 316