responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 316


حصته في الخسارة أو ما أخذ من الربح ، وإن طلبها أحدهما لم يجبر الممتنع .
وموت كل منهما يبطلها ، فإن مات رب المال وهو عروض فللعامل طلب البيع أو التقويم ، وللوارث إلزامه ببيعها ، ويعطى من الربح حصته إن كان ربح وإن طلب العامل إقراره على المضاربة جاز لأن رأس المال ثمن وحكمه باق لأن للعامل بيع السلع لإبقاء [1] رأس المال وقسم ما بقي بعده ، وقيل . لا يصح لأنه استيناف قراض على عرض .
فإن مات العامل والمال ناض انفسخ ، وإن كان سلعة لم يبعه وارثه وتولاه الحاكم ولم يكن لرب المال معارضة عليها .
وكان علي عليه السلام يقول : من يموت وعنده مال مضاربة إن سماه بعينه قبل موته ، فقال : هذا لفلان فهو له ، وإن لم يذكره فهو أسوة الغرماء [2] .
وإذا بلغ نصيب العامل من الربح النصاب زكاة بظهوره وحوله ، وزكى رب المال الأصل وحصته من الربح .
فإن قارضه إلى سنة بشرط إلا يبيع ولا يشتري ، أو على إلا يفسخ العقد إلى سنة صح القراض وفسد الشرط ، فإن شرط إلا يشتري بعد السنة صح القراض والشرط .
ويجب في القراض الفاسد للعامل أجرة المثل ، ربح المال أو خسر ، وقيل :
إن خسر فلا شئ له ويكون تصرفه صحيحا بالإذن ، وكذا في الوكالة الفاسدة .
ونفقة المضارب في الحضر من مال نفسه ، وفي السفر من مال المضاربة ، وقيل : إنما ينفق القدر الزائد على نفقه الحضر فإن خرج بماله ومال المضاربة أنفق بالحساب في المأكل والملبس .
ويجوز أن يشتري المعيب للربح .
فإن اشترى على الصحة فظهر العيب فله الرد والإمساك بالأرش على ما يراه أحظى [3]



[1] في بعض النسخ " لإيفاء "
[2] الوسائل ، ج 13 ، الباب 13 من أحكام المضاربة ، الحديث 1
[3] حظى عند صاحبه : كان ذا مكانة وحظ ومنزلة

316

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست