responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 310


" باب الشركة " قال [1] جعفر بن محمد عليهما السلام : لا ينبغي للرجل أن يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة .
وروى [2] السكوني عنه أن أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها .
وإذا قال لغيره : اشتر سلعة ولي نصفها ففعل ، فالربح بينهما والخسران عليها .
والشرك [3] ثلاث شركة في العين كالميراث ، والبيع ، والهبة ، والشركة ، والوصية .
وشركة في المنافع كالشركة في الإجارة .
وشركة في الحقوق كالشركة في القصاص ، وحد القذف ، وخيار الشرط والعيب ، ومرافق الطرق والمقصود هيهنا من شركة الأعيان شركة العنان وهي : عقد جايز من الطرفين ، وإنما يصح باختلاط المالين غير المتميزين بعد الخلط كالأثمان ، وماله مثل من العروض إذا اتحدا في الجنس والصفة ، ويجوز أن يتساوى المالان في القدر ، ويتفاضلا .
والربح والوضيعة بحسب المال .
والتصرف موقوف على الإذن .
فإن شرطا مع التساوي في المال تفاضلا في الربح ، وبالعكس . لم يصح الشرط ، وقسم الربح على المال ولصاحب الأقل أجرة عمله في نصف الفاضل .
فإن أعطي غيره مالا وضمنه نصفه وعمل متبرعا فربح ، فهو بينهما والوضيعة كذلك .



[1] الوسائل ، ج 13 ، الباب 2 من كتاب الشركة ، الحديث 1 و 2 .
[2] الوسائل ، ج 13 ، الباب 2 من كتاب الشركة ، الحديث 1 و 2 .
[3] الشرك بفتح الشين وسكون الراء مصدر مثل الشركة

310

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست