responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 304


فلا خيار له ، وإن كان معسرا وجهل حاله فله الفسخ .
* * * الحوالة وأما الحوالة : فعقد يحتاج فيه إلى رضى المحيل ، والمحتال ، والمحال عليه ، وأن يكون للمحتال دين على المحيل ، فإن لم يكن له عليه دين فهو وكيل .
فلو مات محيله بطلت وكالته .
ولا فرق بين أن يحيل على من له عليه دين ، أو من لا دين له عليه .
ويصح الحوالة بما يثبت في الذمة ، مما له مثل : كالأدهان ، والأثمان . أو لا مثل له : كالثياب والحيوان .
ويعتبر اتفاق الحقين في الجنس ، والنوع ، والصفة .
وقبول الحوالة مستحب غير واجب .
وإذا صحت الحوالة وكان المحال عليه مليا أو معسرا فبحكم الضمان .
ولا يصح [1] أن يحيل السيد بمال الكتابة على عبده ، لأنه ليس بدين لازم .
ويصح حوالة المكاتب سيده به على من له عليه دين .
ويصح أن يحيل السيد على المكاتب بما ثبت له عليه من معاملة ، وغير السيد ويصح الحوالة بالثمن مدة الخيار ، وبالثمن بعد التفرق ، فإن رد المبيع بعيب سابق بطلت الحوالة .
والحوالة ليست ببيع ، فلا خيار مجلس فيها ، ولو كانت بيعا لكان بيع دين بدين .
وإذا لم يعط المحال عليه المال وجحده ، أو مات مفلسا ، أو أفلس حيا ، وحجر عليه ، فلا رجوع على المحيل للانتقال المفهوم من لفظ الحوالة .
وروى [2] أصحابنا : أنه إن أبرء المحال المحيل بعد الحوالة ، فلا رجوع له عليه



[1] في بعض النسخ : " يصح "
[2] الوسائل ، ج 13 ، الباب 11 من أبواب أحكام الضمان ، الحديث 2

304

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست