نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 304
فلا خيار له ، وإن كان معسرا وجهل حاله فله الفسخ . * * * الحوالة وأما الحوالة : فعقد يحتاج فيه إلى رضى المحيل ، والمحتال ، والمحال عليه ، وأن يكون للمحتال دين على المحيل ، فإن لم يكن له عليه دين فهو وكيل . فلو مات محيله بطلت وكالته . ولا فرق بين أن يحيل على من له عليه دين ، أو من لا دين له عليه . ويصح الحوالة بما يثبت في الذمة ، مما له مثل : كالأدهان ، والأثمان . أو لا مثل له : كالثياب والحيوان . ويعتبر اتفاق الحقين في الجنس ، والنوع ، والصفة . وقبول الحوالة مستحب غير واجب . وإذا صحت الحوالة وكان المحال عليه مليا أو معسرا فبحكم الضمان . ولا يصح [1] أن يحيل السيد بمال الكتابة على عبده ، لأنه ليس بدين لازم . ويصح حوالة المكاتب سيده به على من له عليه دين . ويصح أن يحيل السيد على المكاتب بما ثبت له عليه من معاملة ، وغير السيد ويصح الحوالة بالثمن مدة الخيار ، وبالثمن بعد التفرق ، فإن رد المبيع بعيب سابق بطلت الحوالة . والحوالة ليست ببيع ، فلا خيار مجلس فيها ، ولو كانت بيعا لكان بيع دين بدين . وإذا لم يعط المحال عليه المال وجحده ، أو مات مفلسا ، أو أفلس حيا ، وحجر عليه ، فلا رجوع على المحيل للانتقال المفهوم من لفظ الحوالة . وروى [2] أصحابنا : أنه إن أبرء المحال المحيل بعد الحوالة ، فلا رجوع له عليه
[1] في بعض النسخ : " يصح " [2] الوسائل ، ج 13 ، الباب 11 من أبواب أحكام الضمان ، الحديث 2
304
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 304