نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 297
بحالها وعليه ضمان ما أحدث . ولا يصح استيجار الأرض للزراعة بما يخرج منها لأنه غير مضمون ، وهي المخابرة المنهي عنها ، ويجوز بذهب أو فضة وغيرهما ، والإجارة لازمة للمستأجر وإن تلفت الغلة بالآفات ، ويكره أن يستأجر أحدا حتى يقاطعه على أجرته ، فإن لم يفعل فله أجرة المثل . وإذا لم يأمن الأجير المستأجر على الأجر فتركه عند عدل ، فهلك في يده فهو من ضمان الأجير من حيث يرضى به . و إذا استأجر أجيرا لحفر بئر عشر قامات بأجرة معلومة ، فحفر قامة ، ثم عجز ، قسمت الأجرة على خمسة وخمسين جزءا ، فللقامة الأولى جزء منها وللثانية جزءان والجزء الأول ، وللثالثة ثلاثة أجزاء والإجزاء الأول ، وعلى هذا ، والنقصان والزيادة على هذا . ويكره أن يؤجر الإنسان نفسه ، فإن فعل ذلك فقد حظر عليها الرزق ، و ما أصاب من شئ فلرب أجره . وليس لأحد الشريكين الاستبداد بسكنى المشترك و إجارته ، ولكل منهما أن يؤجر حصته لشريكه أو لغيره فإن تشاحا تناوبا قدرا من الزمان بحسب أصل الشركة ويجب أن يعطى الأجير أجرته قبل جفاف عرقه ، ويجوز أن يستأجر لطحن قفيز حنطة بمكوك [1] منه . وإذا انسدت البالوعة بفعل المستأجر فعليه تنقيتها ، وإن استأجرها وهي مسدودة فعلى المؤجر تنقيتها . ويجوز إجارة الكلاب التي أجزنا بيعها ، ويجوز أن يستأجر رجلان جملا للعقبة على المعتاد . [2] والكحل على المستأجر لا على الكحال . تم كتاب الإجارة
[1] المكوك كرسول : المد وقيل الصاع والأول أشبه " لاحظ مجمع البحرين " [2] بمعنى أنهما يملكان منفعته مشاعة إلا أنهما يستوفيانها على التعاقب ويرجع في التناوب والتعاقب زمانا أو فرسخا إلى العادة " لاحظ الجواهر ، ج 27 ، ص 288 "
297
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 297