responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 296


بينهم في التعليم .
ويكره كسب الصبيان . ويحرم الأجر على الأعمال المحرمة : كالغنا ، والنوح بالباطل ، والهجاء والمدح بمثله ، وعمل الأصنام والصلبان ، والعود .
وآلات اللعب : كالنرد والشطرنج ، وعمل الخمر والفقاع والشراب المحرم .
ولا بأس بإمساك الخمر للتخلل والتخليل - .
ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ، وحملهم ، ودفنهم ، والصلاة عليهم .
وعلى الأذان ، والإقامة ، والإمامة والفتياء ، وتعليم الشرع والمعارف ، وكيفية العبادة .
ولا يجوز على السحر ، وتعليمه وتعلمه والقيافة ، والكهانة . والشعبدة .
ويجوز استيجار الظئر بأجرة معلومة ، مدة معلومة ، وبمشاهدة الصبي ، ويجوز أن يستأجر زوجته لرضاع ولده ، وتوجر نفسها لرضاع ولد غيره بإذنه ، ولا يصح استيجارها بكسوتها وطعامها ، للجهالة ، وليس لمستأجر الظئر منع زوجها من وطأها ، فإن أرضعته المدة بلبن شاة أو امرأة غيرها فلا أجرة لها .
وإن شرط على الصانع العمل بنفسه تعين . وإن أطلق جاز بنفسه وغيره فإن أعطى الثوب غيره ليخيطه بإذن صاحبه فلا ضمان ، وبغير إذنه يضمن ويجوز أن يؤجر ما استأجره بمثل ما استأجره ، وأكثر منه . ودونه من جنسه إذا عمل فيه عملا يصلحه أو بعضه ببعضها أو بكلها ويتصرف في الباقي .
ويكره من دونه إجارته بأكثر منه من جنسه ، فإن اختلف الجنس لم يكره .
ويكره إذا استؤجر لعمل ثوب بكذا أن يستأجر غيره بدونه ، إلا أن يعمل فيه عملا . وإن اختلف صاحب الثوب والخائط في الإذن فالقول قول صاحب الثوب وكذلك في صفة الإذن كالقباء والقميص . ويجوز أن يؤجر دارا استأجرها قبل قبضها .
وإذا كانت الأجرة معينة فتلفت قبل القبض بطلت الإجارة .
وإن انهدمت الدار أو احترقت أو غرقت الأرض بجناية المستأجر ، فالإجارة

296

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست