responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 295


والمستأجر أمين على الدابة المستأجرة ، فإن فرط ضمن ، فإن ادعى التلف حلف ، فإن ادعى الرد حلف صاحبها والأجير المنفرد والمشترك مؤتمنان ، فإن فرطا ضمنا . فإن اختلفا في التفريط حلف الأجير . فإن فرط واختلفا في القيمة حلف صاحب المتاع ، فإن ادعى الأجير الرد حلف المستأجر .
ومن حمل متاعا على رأسه ، بأجرة . فسقط فتكسر أو صدم به متاعا أو إنسانا فجنى عليه فضمان ذلك عليه .
وإن جنى الصانع بيده على المتاع ضمن بكل حال . ويصح إجارة الحمام والماء تبع [1] ، وإجارة النائحة بالحق ، والماشطة ما لم تصل شعر الناس بشعر الناس ويجوز بغيره .
ولا تحل الأجرة على وشم الخدود ، والتدليس ، والغش ويجوز أجرة المغنية ما لم تدخل على الرجل أو يدخل الرجال عليها .
ويجوز الأجر على ختن الرجال ، وخفض النساء [2] وعمل الأشربة الحلال ويكره إنزاء [3] الحمير على الخيل ، وأجرة ضراب الفحل ، وأجرة الحجام وينبغي أن يطعمها السيد غيره إن كانت الحجامة صنعة عبده . والأجرة على نسخ المصحف وعلى تعليم القرآن إذا اشترطا . ولا بأس بأخذ الأجرة على كتب العلوم والحكمة . ولا تحل على كتب الكفر ، وتجليدها ، إلا لنقضه . ويجوز أخذ الأجرة على مدح المؤمنين ، وهجاء الضلال ، ويحرم على العكس ، ويجوز على الخطب في الأملاك ، ويكره أخذ ما انتهب [4] وينبغي لمعلم الصبيان التسوية



[1] في نسخة " بيع " بدل " تبع " معناه مبيع .
[2] خفض النساء : ختانها
[3] من النزو وهو الوثوب .
[4] كذا في أكثر النسخ وفي بعضها انتهت ولعل أصلها " اشتبهت "

295

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست