نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 295
والمستأجر أمين على الدابة المستأجرة ، فإن فرط ضمن ، فإن ادعى التلف حلف ، فإن ادعى الرد حلف صاحبها والأجير المنفرد والمشترك مؤتمنان ، فإن فرطا ضمنا . فإن اختلفا في التفريط حلف الأجير . فإن فرط واختلفا في القيمة حلف صاحب المتاع ، فإن ادعى الأجير الرد حلف المستأجر . ومن حمل متاعا على رأسه ، بأجرة . فسقط فتكسر أو صدم به متاعا أو إنسانا فجنى عليه فضمان ذلك عليه . وإن جنى الصانع بيده على المتاع ضمن بكل حال . ويصح إجارة الحمام والماء تبع [1] ، وإجارة النائحة بالحق ، والماشطة ما لم تصل شعر الناس بشعر الناس ويجوز بغيره . ولا تحل الأجرة على وشم الخدود ، والتدليس ، والغش ويجوز أجرة المغنية ما لم تدخل على الرجل أو يدخل الرجال عليها . ويجوز الأجر على ختن الرجال ، وخفض النساء [2] وعمل الأشربة الحلال ويكره إنزاء [3] الحمير على الخيل ، وأجرة ضراب الفحل ، وأجرة الحجام وينبغي أن يطعمها السيد غيره إن كانت الحجامة صنعة عبده . والأجرة على نسخ المصحف وعلى تعليم القرآن إذا اشترطا . ولا بأس بأخذ الأجرة على كتب العلوم والحكمة . ولا تحل على كتب الكفر ، وتجليدها ، إلا لنقضه . ويجوز أخذ الأجرة على مدح المؤمنين ، وهجاء الضلال ، ويحرم على العكس ، ويجوز على الخطب في الأملاك ، ويكره أخذ ما انتهب [4] وينبغي لمعلم الصبيان التسوية
[1] في نسخة " بيع " بدل " تبع " معناه مبيع . [2] خفض النساء : ختانها [3] من النزو وهو الوثوب . [4] كذا في أكثر النسخ وفي بعضها انتهت ولعل أصلها " اشتبهت "
295
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 295