responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 291


سلعة بثمن على أن يكون [1] رهنا عليه لم يصح لتنافيهما ، لأن الرهن أمانة والمبيع مضمون ولأن الثمن لا يجوز أن يكون من المبيع والرهن عليه يقتضي أن يكون منه .
فإن شرط أن يرهنه إياها بالثمن بعد قبضها لم يصح لأحد الوجهين [2] فإن أعاره عبدا ليرهنه بدين معلوم حال أو مؤجل صح الرهن ، فإن خالفه لم يصح الرهن ، فإن رهنه على دون ما أذن فيه صح لأنه يدخل فيه ، ولصاحبه مطالبته بفكه من الدين الحال والمؤجل لأنه عارية يجوز الرجوع فيها فإن بيع في الدين رجع المالك بقيمته على الراهن ، فإن كان قد بيع بأكثر من قيمته فمثل ذلك لصاحبه ، وإن بيع بدونها فالقيمة له . وإذا أذن له في رهنه على دين لم يعينه ، جاز .
وإذا كان عليه دينار برهن ودينار بلا رهن فقضاه دينارا وادعى أنه عن الرهن فالقول قوله مع يمينه ، فإن اتفقا على عدم النية فله أن يصرفه إلى ما أراد ، وكذا إن أبرأه من ألف واختلفا فالقول قول المبرئ مع يمينه ، ومع عدم النية [3] فكالأولين .
وإذا اختلفا في مقدار ما على الرهن ولا بينة للمرتهن حلف الراهن .
فإن اختلفا في حلول الأجل ولا بينة فالقول قول المرتهن . وإن أنفق المرتهن على الرهن رجع على صاحبه إن كان بإذنه ما لم ينتفع به فإن انتفع به من غير إنفاق رجع عليه بذلك .
فإن أقرضه قرضا بشرط أن يرهنه رهنا ينتفع به لم يصح القرض والرهن والشرط . وإن رهنه شيئا على دين في ذمته وشرط الانتفاع به صح الرهن وبطل الشرط .
وإن باعه شيئا بشرط رهن معلوم على أن النماء له وكان معلوما صح البيع والشرط . وإن شرط رهنا مجهولا بطل الشرط فقط وإن شرط في الرهن ما يؤكده كقبضه جاز وإن شرط أن لا يقبضه أو لا يباع في الدين لم يجز .
تم كتاب الرهن



[1] تذكير الفعل باعتبار كون السلعة مبيعا
[2] وهو ثانيهما
[3] لعله إشارة إلى فرضين : أحدهما اتفاقهما على عدم النية والثاني ادعاء الراهن نية المرتهن مع إنكار المرتهن .

291

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست