responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 279


الثمن قبضه الحاكم . وإذا اختلف المبتاع والشفيع في الثمن ، حكم لذي البينة ، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما ، فإن فقد البينة حلف المبتاع وأخذ ما ادعاه .
وإذا أقر الشريك بالبيع وأنكره المشتري ولا بينة حلف المشتري وانفصل ولا شفعة للشريك الآخر ، وقيل له الشفعة ويأخذه من البائع . وإذا باع نصيبا من أرض وسيفا بثمن معلوم فالشفعة في الأرض دون السيف ، بحصتها من الثمن .
وإذا لم يأخذ الولي للمولى عليه الشفعة أو عفى وفيها الحظ ثم رشد الطفل فله الأخذ بحقه ، وإن عفى لعدم الحظ ثم رشد سقطت ، وقيل لا تسقط . وإذا تبايعا بشرط الخيار لهما أو للبائع فلا شفعة . وإن تبايعا بخيار للمشتري خاصة فالشفعة للشفيع . وإن زاد في الثمن أو نقص منه في مجلس الخيار لحقا بالثمن ، ولم يلحقا به بعده وإذا باع شقصا من بستان ذي نخل مثمر وزرع أخذ الأرض والنخل بالشفعة بحصتهما من الثمن دون الثمرة والزرع .
والشفعة تثبت للغائب ، فإذا قدم أخذها .
وإذا اشترى الشقص بثمن مؤجل فللشفيع مثل الأجل ويأخذ الشقص ، فإن لم يكن مليا أقام ضمينا بالثمن . وإذا ذكر الشفيع غيبة المال أنظر حتى يذهب ويرجع وزيادة ثلاثة أيام ، فإن لم يواف فلا شفعة له .
وإن زرع في المبيع زرعا أو غرس أو بنى ثم علم الشفيع بالبيع أخذ الشفيع المبيع بالشفعة واجبر المشتري على القلع بعد ضمان الأرش ، وقيل يقلعها بلا أرش .
وإن انهدمت الدار من غير جناية المشتري والأعيان باقية أو تالفة وشاء الشفيع أخذها بالثمن ، كله ، وإلا تركها وإن انهدمت بجناية المشتري ، والأعيان باقية فكذلك وإن تلف أو غرق أو احترق بعض العرصة بجنايته أخذ الموجود بحصته من الثمن .
وإذا باع شريكه فلم يعلم بالبيع حتى باع حصته لم تبطل شفعته ، وقيل تبطل وإن باع بعد العلم بطلت ، وإذا صالح على ترك الشفعة بعوض سقطت ووجب العوض .
تم كتاب الشفعة

279

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست