responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 278


والشجر والبناء معها ففي الكل الشفعة .
وروي الشفعة في الحيوان إذا كان بين اثنين [1] .
وقيل تجب في كل مشترك . وأن يكون دين الشفيع والمشتري واحدا أو الشفيع مسلما والمشتري كافرا ولا شفعة في عكسه .
فإن باع الذمي الشقص بخمر أو خنزير أخذها المسلم بقيمة ذلك عندهم .
وأن يطالب الشفيع بها على الفور .
فإن عرف البيع ولم يطالب أو شهد البيع أو بارك لشريكه في البيع أو للمشتري فلا شفعة له ، وإذا عرض عليه بثمن معين فلم يجب فبيع بمثله أو أكثر منه فلا شفعة له ، وأن يبع بأقل منه أو بجنس غيره فله الشفعة . ولا شفعة للعاجز عن الثمن . وإذا انتقل الشقص بجعله مهرا أو عوضا في الخلع أو صولح عليه أو وهبه هبة معاوضة لم يكن فيه شفعة . والشفعة تجب للشفيع على المشتري ويأخذها منه قهرا ولا خيار فيها لهما في المجلس ، ويكتب عليها الدرك ، ولا يؤخذ الشفعة من البائع . ولو لي الطفل والمعتوه الأخذ له بالشفعة إذا كان فيها الحظ له .
وإذا كان بعض الملك طلقا وبعضه وقفا وبيع الطلق فلا شفعة ، وقيل للموقوف عليه أو وليه أخذه بالشفعة .
وإذا تقايل البيعان أو رد المشتري بعيب ، فسخهما الشفيع وأخذ بالشفعة ، وإن أخذ المشتري أرشه أخذ الشفيع بما بعده وإن باعه المشتري وشاء الشفيع أخذها بالثمن الأول من المبتاع الأول أو من الثاني بما انتقل إليه .
وروي أن الشفعة لا تورث [2] والأصح عند أصحابنا أنها تورث . فإذا مات الشفيع وخلف وارثين فأباها أحدهما أخذها الآخر .
والشفعة تجب بالبيع ويملك بالقبض بعد وزن الثمن للمشتري فإن أبى قبض



[1] الوسائل ، ج 17 ، الباب 7 من أبواب الشفعة ، الحديث 2 و 7 .
[2] الوسائل ، ج 17 ، الباب 12 من أبواب الشفعة ، الحديث 1 .

278

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست