نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 278
والشجر والبناء معها ففي الكل الشفعة . وروي الشفعة في الحيوان إذا كان بين اثنين [1] . وقيل تجب في كل مشترك . وأن يكون دين الشفيع والمشتري واحدا أو الشفيع مسلما والمشتري كافرا ولا شفعة في عكسه . فإن باع الذمي الشقص بخمر أو خنزير أخذها المسلم بقيمة ذلك عندهم . وأن يطالب الشفيع بها على الفور . فإن عرف البيع ولم يطالب أو شهد البيع أو بارك لشريكه في البيع أو للمشتري فلا شفعة له ، وإذا عرض عليه بثمن معين فلم يجب فبيع بمثله أو أكثر منه فلا شفعة له ، وأن يبع بأقل منه أو بجنس غيره فله الشفعة . ولا شفعة للعاجز عن الثمن . وإذا انتقل الشقص بجعله مهرا أو عوضا في الخلع أو صولح عليه أو وهبه هبة معاوضة لم يكن فيه شفعة . والشفعة تجب للشفيع على المشتري ويأخذها منه قهرا ولا خيار فيها لهما في المجلس ، ويكتب عليها الدرك ، ولا يؤخذ الشفعة من البائع . ولو لي الطفل والمعتوه الأخذ له بالشفعة إذا كان فيها الحظ له . وإذا كان بعض الملك طلقا وبعضه وقفا وبيع الطلق فلا شفعة ، وقيل للموقوف عليه أو وليه أخذه بالشفعة . وإذا تقايل البيعان أو رد المشتري بعيب ، فسخهما الشفيع وأخذ بالشفعة ، وإن أخذ المشتري أرشه أخذ الشفيع بما بعده وإن باعه المشتري وشاء الشفيع أخذها بالثمن الأول من المبتاع الأول أو من الثاني بما انتقل إليه . وروي أن الشفعة لا تورث [2] والأصح عند أصحابنا أنها تورث . فإذا مات الشفيع وخلف وارثين فأباها أحدهما أخذها الآخر . والشفعة تجب بالبيع ويملك بالقبض بعد وزن الثمن للمشتري فإن أبى قبض
[1] الوسائل ، ج 17 ، الباب 7 من أبواب الشفعة ، الحديث 2 و 7 . [2] الوسائل ، ج 17 ، الباب 12 من أبواب الشفعة ، الحديث 1 .
278
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 278