نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 272
كل واحد منهما لدعوى صاحبه وينفسخ البيع . وإذا ادعى كل واحد من المتبائعين أن العيب لم يتجدد عنده وأقاما بينتين تعارضتا وأقرع بينهما . وإذا تبائعا عينا بعين أو عينا بثمن في الذمة وقال كل منهما لا أسلم حتى أتسلم ، فأيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر ، وقيل يجبر البائع أو لا . وإذا كان اثنان في يد أحدهما سلعة ، فادعى كل واحد منهما أنه شراها من الآخر فالبينة بينة الخارج . وإذا شرط في البيع ألا يبيع المبيع ولا يطأه ولا يهبه ولا يعتقه وأن لا خسارة عليه لغى الشرط وصح البيع . وإذا قال بع عبدك فلانا لفلان بكذا أو [1] على كذا فقال بعتك بكذا على أن فلانا ضامن بكذا ، فإن ضمن ، وإلا فللبائع الخيار في فسخ البيع . * * * " باب بيع الأعيان الغايبة والنسيئة والمضمون في الذمة " يجوز بيع العين الغائبة إذا ذكر جنسها و صفتها ، وللمشتري الخيار إذا رآها لا كما وصفت له ولا خيار له إن وافقت الوصف ، فإن لم يذكراهما بطل البيع . وإن لم يرياهما بل وصفت لهما فالخيار لهما إن لم يوافق الوصف ، وإن رآها المشتري فقط فالخيار للبائع كذلك . فإن ادعى المشتري النقص عما رآه ، حلف وله الفسخ . وخيار الرؤية على الفور . ومن غبن في بيع بما لا يتغابن الناس بمثله فخياره على الفور . ويصح بيع العين المشاهدة . ويكفي فيها النظر إلى وجه الدابة وكفلها ووجه الرقيق وصحن الدار ، فإن كانت ذات بيوت شاهد داخلها .