responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 273


ولو كان المبيع أقطاعا فنظر إلى أكثرها كان له في ذلك خيار الرؤية . ويجوز بيع النسيئة وهو بيع العين الحاضرة بثمن في الذمة إلى أجل معلوم .
فإن كان مجهولا بطل البيع . ويجوز بيع السلف وهو المضمون بشروط :
وهي ذكر الجنس والصفة وقدر كيله ووزنه وذكر موضع التسليم إن كان لنقله أجرة و مشاهدة الثمن أو وصفه وبيان قدره وقبضه قبل التفرق . فإن كان حالا لم يذكرا أجلا وكان من شرطه أن يكون موجودا في الحال وجودا عاما ، وإن كان مؤجلا أن يذكرا أجلا معلوما وأن يكون عند الأجل عام الوجود .
وإن اختلف المبيع باللون أو البلد أو النتاج أو العتاقة [1] أو الحداثة أو السن في ذي السن أو الطول والقصر بالذراع أو الأشبار المعلومة والذكر والأنثى والكبر والصغر والخشن والناعم في قبيله ، ذكر ذلك كله ، ولا يجوز أن ينسبه إلى أصل قد يهلك كغزل امرأة بعينها أو الطعام من زرع قرية كذا أو الثمرة من نخلة كذا فإن ذلك باطل .
ولا يجوز السلف في الدور والعقارات ولا في الخبز واللحم وظروف الماء ، ويجوز في الماء نفسه بالوزن أو الكيل ، ولا أن يكون المبيع مكيلا ولا موزونا بمكيال أو صنجة [2] غير شهيرة ولا فيما لا يتحدد [3] بالوصف ولا في الأشياء المختلفة والأمتعة المتخذة من جنسين فصاعدا . وإذا حل الأجل فتوانا حتى تعذر المبيع بذهاب وقته كالرطب فله الفسخ وأخذ رأس ماله والإنظار إلى قابل .
ويجوز أن يبيع على المسلم إليه بعد حلول المسلم فيه بجنس ذلك الثمن متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا ويجوز أن يبيعه بجنس آخر وإن زادت قيمته على الثمن ، وإذا حل ثمن النسيئة أخذ به ما شاء .



[1] أي العتيقة .
[2] الصنجة ما يوزن به كالأوقية والرطل ، معرب سنكة في الفارسية .
[3] في نسخة " يتجدد " .

273

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست