نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 264
" باب بيع الثمار " إذا ظهرت الثمرة وبدا صلاحها " وهو : أن يصفر بسر النخل أو يحمر وينعقد حصرم الكرم وفي الفاكهة أن ينعقد بعد سقوط الورد عنه " جاز بيعها . فإن لم يبد صلاحها وضم إليها متاعا أو باعها سنتين فصاعدا أو شرط القطع فكذلك . وإن أطلقا البيع أو شرطا البقاء من دون ذلك فالبيع فاسد وقيل يصح على كراهة . وإذا قلنا بفساده وقبضه المشتري فهو مضمون عليه ولا ضمان عليه قبل قبضه في الصحيح والفاسد . وإذا صلح بعض الثمرة في البستان والبساتين لمالك جاز بيع الكل ويجوز بيع الخضراوات حملا بعد حمل إذا صلح . ويجوز بيعها حملين وإن لم يصلح وتركه أحوط . فإن اختلط قبل أخذه بحادث وتميز فلا لبس ، وإن لم يتميز ولم يترك البائع حقه ، فسخ البيع لتعذر القبض ، وكذا لو اشترى حنطة فانثالت عليها حنطة قبل القبض . فإن قبضها ثم أودعها البائع فاختلطت بما له أو جناه المشتري فأودعه البائع فاختلط بماله فالقول قول البائع مع يمينه فيما يدعيه ، ولو كان مثله ثمنا فقبضه البائع وسلمه إلى المشتري وديعة ثم اختلط بمال المشتري فالقول قول المشتري مع يمينه فيما يدعيه ، وإن لم يكن في الأصول ثمر لم يصح بيع المعدوم عاما ولا أكثر منه . وإذا اشترى الأصول وعليها ثمرة فإن كانت مؤبرة فللبائع إلا أن يشترطها المبتاع ، وإن لم يكن مؤبرة فللمشتري إلا أن يشرطها البايع ، وهي في غير النخل للبائع بكل حال إلا أن يشترطها المبتاع . ولو أصدق امرأة أو خالعها على أصول نخل أو شجر عليها ثمر لم يدخل في الصداق وعوض الخلع بكل حال إلا بالشرط . ويجوز بيع الرطبة وورق التوت والآس والحناء وغيرها جزة وجزتين
264
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 264