responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 261


بما قبض من الثمن .
ويجوز أن يشتري متاعا نقدا أو نسأ ثم يبيعه من بائعه بدون الثمن . ويجوز لمن عليه دين أن يشتري ما يساوي دينارا من صاحب الدين بألف دينار بشرط تأخير الدين والثمن إلى أجل معلوم ويلزمهما الوفاء بذلك .
ونهى عليه السلام عن بيع ما ليس عنده ( 1 ) وعن بيعين في بيع ( 2 ) وهو ما ذكرناه من بيع متاع بأجلين وثمنين . فأما شرط أن يبيعه سلعة أخرى بكذا فجائز .
" باب ابتياع الحيوان " يجوز بيع الرقيق وشراءه والمدبر والمكاتب المشروط عليه إذا عجز عن الأداء وروي أنه إن بيع المدبر قبل فسخ تدبيره ومات بائعه صار حرا ( 3 ) وأم الولد في ثمن رقبتها مع بقاء ولدها وبعد موته مطلقا .
ويصح بيع ما يملكه المسلم من الأنعام والصيود والطيور والنحل المحبوسة والخيل والحمر والبغال ودود القز وجوارح الطير والسباع وكلب الصيد والحائط والماشية والزرع وروي ( 4 ) " أن ثمن الكلب الذي ليس بكلب صيد سحت " وسأله أبو بصير عن ثمن كلب الصيد فقال لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه ( 5 ) .
والخيار فيما يباع من الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وإن لم يشرط ، فإن مات الحيوان فيها فمن مال البائع ما لم يكن المشتري تصرف فيه فيهلك من ماله . واستبراء الأمة واجب على البائع والمشتري والسابي والوارث ومن انتقلت إليه بأي وجه ،


( 2 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 7 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 1 من أبواب التدبير ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8 . ( 5 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .

261

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست