responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 257


لم يصح ، ويجوز بيع الحنطة في سنبلها ، والباقلي في قشره التحتاني ، والجوز واللوز كذلك .
" ما يدخل فيه الخيار " ولا يدخل خيار المجلس في العقود اللازمة سوى البيع ، وأما العقود الجائزة كالوديعة والعارية فلكل منهما الفسخ في المجلس وبعده .
ويدخل خيار الشرط في العقود إلا الصرف والنكاح والوقف ، ويجوز خيار الشرط في القسمة وليس فيها خيار المجلس لأنها ليست ببيع .
ولا يدخل الخياران في الطلاق والعتاق والظهار ، ولا يصح تعليق العقود أجمع ، والطلاق والعتاق والظهار عندنا على المستقبل .
" بعض المكاسب المحرمة " ويحرم النجش وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره ، ولا خيار للمشتري فيه والسوم على السوم ( 1 ) ، وبذل أكثر من الثمن للبايع في مجلس الخيار ، ( 2 ) وعرض سلعة كالسلعة أو أجود منها فيه على المشتري بأقل منه .
" حرمة تلقي الركبان " وتلقي السلع لشراها خارج البلد إلى أربعة فراسخ . فإن فعل فصاحب السلعة بالخيار " إذا بان له الغبن " على الفور فإن زاد عليها أو كان راجعا إلى بلده فاشترى فلا بأس والاحتكار وهو حبس الأقوات ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب


( 2 1 ) ما جاء بعده إلى آخره عطف تفسير للسوم على السوم .

257

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست