نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 252
ولا بأس ببيع كتب العلم والأدب . ولا يجوز بيع المصحف ، وليبع الجلد والغلافة . ولا يحل بيع كتب الكفر إلا لنقضها . ويباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه . ويكره بيع الأكفان وصنعة القصاب والنساج والحائك ولا يجوز بيع السلاح لمحاربي المسلمين حال الحرب . * * * " باب الربا والصرف " الربا محرم إجماعا ، ويجب رده على صاحبه ، فإن جهله تصدق به عنه . وروي فيمن تناوله جاهلا بتحريمه ثم علم ، تاب وليس عليه رده [1] . ولا ربا بين الولد ووالده ، والعبد وسيده ، والرجل وأهله أعني زوجته ، والمسلم والحربي يأخذ منه المسلم ألف درهم بدرهم ولا ينعكس . ويثبت بين المسلم والذمي . والربا فيام يكال أو يوزن إذا بيع بعض الجنس ببعض . فإن بيعت الأثمان بمثلها والجنس واحد وجب التماثل وحرم النساء [2] والتفرق قبل القبض ، وإن اختلف جنساهما فكذلك إلا جواز التفاضل ، وإذا تبايعا غير الأثمان فباع بعض الجنس الربوي كالحنطة بالحنطة وجب التماثل وجاز النساء والتفرق قبل القبض . والنساء مكروه وافتراقهما قبل القبض لا يبطل البيع . وإن اختلف جنساهما جاز التماثل ، والتفاضل ، والنساء والتفرق قبل القبض . والبسر والتمر والرطب ودبسه كله جنس ، والعنب والزبيب والعصير والدبس
[1] الوسائل ج 12 ، الباب 5 من أبواب الربا ، الحديث 10 وغيره . [2] من النسيئة .
252
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 252