responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 252


ولا بأس ببيع كتب العلم والأدب . ولا يجوز بيع المصحف ، وليبع الجلد والغلافة .
ولا يحل بيع كتب الكفر إلا لنقضها .
ويباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه .
ويكره بيع الأكفان وصنعة القصاب والنساج والحائك ولا يجوز بيع السلاح لمحاربي المسلمين حال الحرب .
* * * " باب الربا والصرف " الربا محرم إجماعا ، ويجب رده على صاحبه ، فإن جهله تصدق به عنه .
وروي فيمن تناوله جاهلا بتحريمه ثم علم ، تاب وليس عليه رده [1] .
ولا ربا بين الولد ووالده ، والعبد وسيده ، والرجل وأهله أعني زوجته ، والمسلم والحربي يأخذ منه المسلم ألف درهم بدرهم ولا ينعكس .
ويثبت بين المسلم والذمي .
والربا فيام يكال أو يوزن إذا بيع بعض الجنس ببعض .
فإن بيعت الأثمان بمثلها والجنس واحد وجب التماثل وحرم النساء [2] والتفرق قبل القبض ، وإن اختلف جنساهما فكذلك إلا جواز التفاضل ، وإذا تبايعا غير الأثمان فباع بعض الجنس الربوي كالحنطة بالحنطة وجب التماثل وجاز النساء والتفرق قبل القبض . والنساء مكروه وافتراقهما قبل القبض لا يبطل البيع .
وإن اختلف جنساهما جاز التماثل ، والتفاضل ، والنساء والتفرق قبل القبض .
والبسر والتمر والرطب ودبسه كله جنس ، والعنب والزبيب والعصير والدبس



[1] الوسائل ج 12 ، الباب 5 من أبواب الربا ، الحديث 10 وغيره .
[2] من النسيئة .

252

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست