responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 250


" بيع ما يصح وما لا يصح " فإن جمع في صفقة واحدة بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه كالوقف والطلق ، وأم الولد والعبد ، وشاة ميتة وحية ، وخل وخمر ، وشاة وخنزير ، فرقت الصفقة ، وصح فيما يصح ، وبطل في الآخر ، وللمشتري الخيار مع الجهل .
وإن باع معلوما ومجهولا بثمن ، بطل فيهما ، لعدم التمكن من إسقاط ما قابله وإن باع ملكه وملك غيره ، وقف على إجازة صاحبه ، وللمشتري الخيار مع الجهل ، وإذا اختار الإمضاء في ملك ، أخذ ما يجوز بيعه بحصته من الثمن .
وإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم ، كالبيع والإجارة ، أو البيع والنكاح أو البيع والخلع ، صحا ، وقسم العوض على قيمة المبيع ، وأجرة مثل الدار ، وقدر مهر المثل .
وإن جمع في صفقة واحدة بين كتابة عبيد ، أو نكاح نسوة ، أو خلعهن بعوض واحد ، صح ذلك ، وكان العوض مقسوما على قدر قيم العبيد ومهور المثل .
وإن نكح أخته وأجنبية بمهر ، صح في الأجنبية بما يخصها منه بالحساب من مهر المثل . وإن باع متاعا فتلف بعضه قبل القبض ، لم يبطل في الآخر وإن جمع بين عقدين فيما لا عوض فيه ، كالهبة والرهن صحا . ولا يجوز بيع المعدوم ، كأن يبيع ما تحمل الأنثى ، أو ما تطلق النخلة .
ولا يجوز بيع فيه ربا ، والبيع الفاسد لا يملك به العوضان ، ولو قبضا ، ويرجع البايع ، فيأخذ المبيع ، فإن وجده ناقصا فعلى القابض أرشه ، وإن وجده زائدا زيادة متصلة كالسمن أو منفصلة كالنتاج أخذ الكل ، وإن كانت الزيادة عينا للمشتري كطراز الثوب ، [1] فذلك للمشتري ، وإن كان فعلا ، كدق الثوب فلا شئ له .
وضمنه المشتري إن تلف ما بلغ قيمته من حين القبض إلى التلف ولا أثم



[1] طراز الثوب : علمه .

250

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست