نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 247
" أحكام الخيار " وإذا وقع البيع فهما بالخيار ما لم يفترقا أو يتخايرا بأن يختارا إمضاء البيع أو يعقداه على أن لا خيار بينهما والتفرق يكون بخطوة فما زاد ، فإن قاما ومشيا معا فهما على الخيار . وإن تبايعا حيوانا يصح بيعه فللمشتري الخيار ثلاثا بلا شرط . وإن شرطا خيارا لهما أو لأحدهما مدة معلومة جاز وإن زادت على الثلاثة وابتداء المدة من حين العقد وقيل من حين التفرق وإن تبايعا ولم يتقابضا فالبيع لازم إلى ثلاث ، فإن مضت من غير قبض فللبائع الفسخ والإمضاء ، وكذلك لو قبض بعض الثمن أو كله فبان مستحقا . وفيما لا يبقى يوما إلى الليل ، ثم للبائع الخيار . وروي الخيار في الجارية في هذه المسألة إلى شهر للبائع [1] . وخيار المجلس والشرط يورث فإن جنا أو أغمي عليهما أو جن ، أحدهما أو أغمي عليه ، قام الولي مقامهما يفعل الأصلح . وإن أكرها على التفرق من المجلس ولم يمنعا من النطق سقط الخيار ، فإن منعا منه فالخيار باق ، وإذا تلف المبيع قبل القبض فهو من ضمان البائع . وكذلك معه إلى ثلاثة أيام في الحيوان ما لم يحدث المشتري فيه حدثا يدل على الرضا . وفي غير الحيوان ، الهلاك ممن لا خيار له منهما فإن هلك المبيع في الثلاث ولم يتقابضا أو في اليوم فيما لا يبقى فالهلاك من البائع وقيل من المشتري ، وبعدها من البائع قولا واحدا . وإن حصل من المبيع نماء في المدة أو التقط لقطة أو وجد كنزا إن كان رقيقا فهو للمشتري .
[1] الوسائل ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 6 .
247
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 247