responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 246


فهو أحق به إلى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء [1] وإذا لم يحسن الإنسان الكيل لم يحل له أن يتولاه .
وعن الصادق عليه السلام لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه [2] ويكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة .
ويستحب تقدير فقد كان الصادق عليه السلام يأمر بخلط الحنطة بالشعير لعياله ويقول : إني أقدر أن أطعمهم الحنطة على وجهها ، لكني أحب أن يراني ربي قد أحسنت تقدير المعيشة [3] .
وتاجر يصلي الصلاة لوقتها أفضل من فارغ يصليها لوقتها .
* * * " أنواع البيع " والبيع جنس ، تحته ثلاثة أنواع :
1 - بيع الأعيان الحاضرة ، 2 - والأعيان الغائبة ، 3 - والمضمون في الذمة .
ولا يصح إلا من مطلقي التصرف بالإيجاب والقبول ، بلفظ الماضي في مجلس واحد . وهو بعت أو شريت فيقول المشتري : قبلت أو شريت أو ابتعت وشبهها .
وأن يكون البائع مالكا للمبيع أو في حكمه ، كالأب والجد والحاكم وأمينه والوكيل والوصي . فإن لم يكن ذلك وأجازه المالك لزم .
وقد تختلف المبيعات ، فيحتاج إلى شروط آخر نذكر إن شاء الله تعالى .
* * *



[1] الوسائل الباب 17 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 1
[2] الوسائل ، الباب 36 ، من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 والتلقي أن يستقبل الإنسان الأمتعة والمتاجر خارج البلد فيشتريها من أربابها ولا يعلمون سعر البلد
[3] الوسائل ، الباب 32 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2

246

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست