نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 246
فهو أحق به إلى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء [1] وإذا لم يحسن الإنسان الكيل لم يحل له أن يتولاه . وعن الصادق عليه السلام لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه [2] ويكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة . ويستحب تقدير فقد كان الصادق عليه السلام يأمر بخلط الحنطة بالشعير لعياله ويقول : إني أقدر أن أطعمهم الحنطة على وجهها ، لكني أحب أن يراني ربي قد أحسنت تقدير المعيشة [3] . وتاجر يصلي الصلاة لوقتها أفضل من فارغ يصليها لوقتها . * * * " أنواع البيع " والبيع جنس ، تحته ثلاثة أنواع : 1 - بيع الأعيان الحاضرة ، 2 - والأعيان الغائبة ، 3 - والمضمون في الذمة . ولا يصح إلا من مطلقي التصرف بالإيجاب والقبول ، بلفظ الماضي في مجلس واحد . وهو بعت أو شريت فيقول المشتري : قبلت أو شريت أو ابتعت وشبهها . وأن يكون البائع مالكا للمبيع أو في حكمه ، كالأب والجد والحاكم وأمينه والوكيل والوصي . فإن لم يكن ذلك وأجازه المالك لزم . وقد تختلف المبيعات ، فيحتاج إلى شروط آخر نذكر إن شاء الله تعالى . * * *
[1] الوسائل الباب 17 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 1 [2] الوسائل ، الباب 36 ، من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 والتلقي أن يستقبل الإنسان الأمتعة والمتاجر خارج البلد فيشتريها من أربابها ولا يعلمون سعر البلد [3] الوسائل ، الباب 32 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2
246
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 246