نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 245
ويستحب له أن يزيد إذا استزيد ، [1] فهو أعظم للبركة . وأن يقنع بيسير الربح على المؤمن ، وإن ولاه فحسن به [2] . وإذا وكل في شراء سلعة لم يعطه من عنده ، وإن كان خيرا منها كذا رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام [3] وإذا وكل في البيع لم يشتر من نفسه . ولا يخالط السفلة ولا يعاملهم [4] . والمحارفين [5] ولا ذا عاهة [6] فإنهم أظلم شئ ولا تقترض ممن لم يكن فكان [7] ويكره مخالطة الأكراد ببيع وشراء ونكاح . والغش حرام فمن غش ، غش في ماله وإن لم يكن له مال غش في أهله . ولا يجوز بيع الثياب في المواضع المظلمة ، وشوب اللبن بالماء . وإذا رزق من شئ لزمه . وإن عسر عليه نوع ، اتجر في غيره . وإذا دعا غيره ليحسن إليه ، ولاه [8] وينبغي له التسوية بين الناس في البيع ولا يطلب الغاية في الربح . وإذا كال أو وزن لغيره أرجحه ، وإذا أخذ لنفسه أخذ ناقصا وأن يزيد في السلعة عند سكوت المنادي ويكره السوم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وعن أمير المؤمنين عليه السلام : سوق المسلمين كمسجد هم ، من سبق إلى مكان
[1] أي يستحب للبايع إذا استزيد المشتري [2] أي باعه تولية يعني بلا ربح [3] الوسائل ، الباب 5 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 1 و 2 و 4 [4] سفلة الناس : أسافلهم [5] المحارف : المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يرزق ، خلاف المبارك . [6] ذو عاهة : ذو آفة من الوجع [7] معناه من لم يكن له مال فوجد . [8] ولاه : باعه تولية
245
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 245