responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 245


ويستحب له أن يزيد إذا استزيد ، [1] فهو أعظم للبركة .
وأن يقنع بيسير الربح على المؤمن ، وإن ولاه فحسن به [2] .
وإذا وكل في شراء سلعة لم يعطه من عنده ، وإن كان خيرا منها كذا رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام [3] وإذا وكل في البيع لم يشتر من نفسه .
ولا يخالط السفلة ولا يعاملهم [4] . والمحارفين [5] ولا ذا عاهة [6] فإنهم أظلم شئ ولا تقترض ممن لم يكن فكان [7] ويكره مخالطة الأكراد ببيع وشراء ونكاح .
والغش حرام فمن غش ، غش في ماله وإن لم يكن له مال غش في أهله .
ولا يجوز بيع الثياب في المواضع المظلمة ، وشوب اللبن بالماء .
وإذا رزق من شئ لزمه . وإن عسر عليه نوع ، اتجر في غيره .
وإذا دعا غيره ليحسن إليه ، ولاه [8] وينبغي له التسوية بين الناس في البيع ولا يطلب الغاية في الربح . وإذا كال أو وزن لغيره أرجحه ، وإذا أخذ لنفسه أخذ ناقصا وأن يزيد في السلعة عند سكوت المنادي ويكره السوم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
وعن أمير المؤمنين عليه السلام : سوق المسلمين كمسجد هم ، من سبق إلى مكان



[1] أي يستحب للبايع إذا استزيد المشتري
[2] أي باعه تولية يعني بلا ربح
[3] الوسائل ، الباب 5 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 1 و 2 و 4
[4] سفلة الناس : أسافلهم
[5] المحارف : المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يرزق ، خلاف المبارك .
[6] ذو عاهة : ذو آفة من الوجع
[7] معناه من لم يكن له مال فوجد .
[8] ولاه : باعه تولية

245

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست