responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 244


" كتاب البيع " باب مقدماته ، وما به يتم ، وما يجوز بيعه ، وما لا يجوز ينبغي أن يبدأ بفقه التجارة لئلا يقدم على محظور ، وأن يتعرض بالتجارة لرزق الله ، ففيها تسعة أعشار الرزق وصلاح الحال ، ولم الشعث [1] ، والمعونة على صلة الرحم والمروة ، والصدقة . وتركها مذهبة للعقل وليشتر وإن كان غالبا ، فإن الزرق ينزل مع الشراء وإذا فتح بابه ، ووضع ميزانه ، فقد قضى ما عليه ولا يكن أول داخل السوق وليدع إذا دخلها ، إذا اشترى ، أو باع وليقل النادم . ولينظر المعسر ، وليأخذ الحق وافيا أو غير واف والوفاء أن يميل الميزان . وليكن سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء ولا يحلف ، فإن اليمين تمحق البركة ، وتنفق السلعة ولا يظلم ولا يقرب الرباء فدرهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم .
وزنية بذات محرم أعظم من سبعين زنية بغيرها ولعن أكل الرباء ، وبائعه ، ومشتريه ، وكاتبه ، وشاهداه وغبن المؤمن حرام ويكره للبايع مدح المبيع ، ويكره للمشتري ذمه .



[1] أي جمع الأمر المتفرق .

244

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست