نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 244
" كتاب البيع " باب مقدماته ، وما به يتم ، وما يجوز بيعه ، وما لا يجوز ينبغي أن يبدأ بفقه التجارة لئلا يقدم على محظور ، وأن يتعرض بالتجارة لرزق الله ، ففيها تسعة أعشار الرزق وصلاح الحال ، ولم الشعث [1] ، والمعونة على صلة الرحم والمروة ، والصدقة . وتركها مذهبة للعقل وليشتر وإن كان غالبا ، فإن الزرق ينزل مع الشراء وإذا فتح بابه ، ووضع ميزانه ، فقد قضى ما عليه ولا يكن أول داخل السوق وليدع إذا دخلها ، إذا اشترى ، أو باع وليقل النادم . ولينظر المعسر ، وليأخذ الحق وافيا أو غير واف والوفاء أن يميل الميزان . وليكن سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء ولا يحلف ، فإن اليمين تمحق البركة ، وتنفق السلعة ولا يظلم ولا يقرب الرباء فدرهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم . وزنية بذات محرم أعظم من سبعين زنية بغيرها ولعن أكل الرباء ، وبائعه ، ومشتريه ، وكاتبه ، وشاهداه وغبن المؤمن حرام ويكره للبايع مدح المبيع ، ويكره للمشتري ذمه .