responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 242


على آخر ، أو ينفى من بلاد الإسلام سنة ، حتى يتوب وكوتبوا [1] أنه منفى ، محارب فلا تؤووه ولا تعاملوه ، فإن آووه قوتلوا .
وإن قتل ، وكان القتل غرضه ، خير الولي بين الدية ، والقتل . والعفو .
وإن قصد المال ، تحتم قتله ، أو صلبه حيا ، ويترك ثلاثة أيام . ثم ينزل ، ويغسل ويكفن . ويحنط ويصلى عليه ، ولم يجز العفو عنه ، ولا الصلح على مال ، إلا ما جناه قبل المحاربة .
وإن مات المحارب لم يصلب .
فإن جرح فقط ، جرح ونفي . فإن جرح وقتل ، جرح ثم قتل أو صلب .
فإن جرح وأخذا المال ، جرح وقطعت يمناه ورجله اليسرى وإن قطع يمنى شخص وليست له يمين ، قطعت يسراه . وإن هرب ، طلب ليقام عليه الحد .
وإن تاب قبل القدرة عليه ، ولم يكن جنى على غيره ، عفى عنه ، وإن كان جنى على غيره عفى ، عن حق الله تعالى ، وأخذ منه حق الناس ، إلا أن يعفو عنه .
ولا يغنم مال المحارب .
ومن أراد نفس إنسان ، أو ماله ، أو أهله ، دفعه ، وإن أدى إلى قتل الدافع فهو شهيد ، وإلى قتل المدفوع أو جرحه فدمه هدر ، فإن أدبر اللص لم يجز رميه . ويثبت المحاربة ، بعدلين ، أو إقراره ، فإن شهدا أنه قطع عليهما الطريق ، وعلى القافلة لم يقبل هما ولا للقافلة لظهور الخصومة والعداوة * * * " باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " هما فرضان على الكفاية ، بشرط : علمه المعروف معروفا ، والمنكر منكرا وتمكنه من ذلك . وظنه استمراره من المرتكب ، أو المخل ، ولا يؤدي إلى مفسدة ولا يكون مفسدة من خوف على نفس ، أو مال له ، أو لغيره ، في الحال أو المآل



[1] أي يكتب إلى أهل البلد الذي ينفى المحارب إليه .

242

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست