responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 241


والمرتدة تحبس أبدا ، حتى تتوب ، في الحالين [1] وتضرب أوقات الصلوات وتستخدم خدمة شديدة ، وتلبس خشن الثياب ، ولا تطعم ولا تسقى إلا قدر ما يمسك رمقها .
* * * " أحكام الباغي " الباغي ، من لم يدخل فيما دخل فيه المسلمون : من بيعة الإمام [2] ، أو نكث بيعته فعلى من استنفره الإمام لقتالهم النفور معه ، ولا يجاب إلى ذلك إمام جائر وإذا قوتل الباغي لم يرجع عنه ، حتى يدخل فيما دخل المسلمون فيه ، أو يقتل .
فإن كان له فئة يرجع إليه ، قتل مقبلا أو مدبرا وأجهز [3] على الجرحى وإلا لم يتبع المدبر ولم يجهز على الجريح وسبي ذراري الفريقين لا يحل .
وهل يغنم ما معهم من مال ؟ فيه خلاف ، ولا خلاف أن أموالهم التي في دار الهجرة لا تغنم .
ومن مات منهم ، لا يسقط عنه حق مسلم جرحه ، أو قتله ، أو أخذ ماله .
* * * " أحكام المحارب " والمسلم المحارب من شهر السلاح في بر ، أو بحر ، سفرا ، أو حضرا ، ليلا ، أو نهارا ، رجلا ، أو امرأة .
فإن أخاف ، ولم يجن ، نفي من الأرض ، بأن يغرق - على قول - أو يحبس



[1] أي في الارتداد عن فطرة وعن ملة .
[2] في بعض النسخ " بيعة الإسلام " .
[3] الإجهاز : التسريع على قتل الجرحى

241

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست