نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 241
والمرتدة تحبس أبدا ، حتى تتوب ، في الحالين [1] وتضرب أوقات الصلوات وتستخدم خدمة شديدة ، وتلبس خشن الثياب ، ولا تطعم ولا تسقى إلا قدر ما يمسك رمقها . * * * " أحكام الباغي " الباغي ، من لم يدخل فيما دخل فيه المسلمون : من بيعة الإمام [2] ، أو نكث بيعته فعلى من استنفره الإمام لقتالهم النفور معه ، ولا يجاب إلى ذلك إمام جائر وإذا قوتل الباغي لم يرجع عنه ، حتى يدخل فيما دخل المسلمون فيه ، أو يقتل . فإن كان له فئة يرجع إليه ، قتل مقبلا أو مدبرا وأجهز [3] على الجرحى وإلا لم يتبع المدبر ولم يجهز على الجريح وسبي ذراري الفريقين لا يحل . وهل يغنم ما معهم من مال ؟ فيه خلاف ، ولا خلاف أن أموالهم التي في دار الهجرة لا تغنم . ومن مات منهم ، لا يسقط عنه حق مسلم جرحه ، أو قتله ، أو أخذ ماله . * * * " أحكام المحارب " والمسلم المحارب من شهر السلاح في بر ، أو بحر ، سفرا ، أو حضرا ، ليلا ، أو نهارا ، رجلا ، أو امرأة . فإن أخاف ، ولم يجن ، نفي من الأرض ، بأن يغرق - على قول - أو يحبس
[1] أي في الارتداد عن فطرة وعن ملة . [2] في بعض النسخ " بيعة الإسلام " . [3] الإجهاز : التسريع على قتل الجرحى
241
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 241