responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 240


وإذا كان فيها ما لا ينقل ويحول [1] كالأرض . قبلها الإمام ، وقسم دخلها بين المسلمين بأجمعهم بعد تخميسها .
فإن قوتل أهل الحرب بغير إذنه ، فما غنموا فله خاصة .
ويملك الغانمون الغنيمة بالحيازة مشاعة بينهم ، فإن مات أحدهم ، فحقه لوارثه ، وإن كان فيها من يعتق عليه عتق نصيبه ، وإن وطئ منه [2] جارية درأ عنه من الحد بقدر ماله منها وحد بقدر ما ليس له ، وإن سرق منها قدر حقه فلا قطع ، وإن سرق منها من لا سهم له فيها - كالأعراب المقاتلة مع المهاجرين - قطع .
وقيل لا يملك أحدهم إلا بعد القسمة ، لأن للإمام أن يعطي الشخص عينا دون عين وإن كره .
والفيئ ما حصل بلا قتال ، وكان للنبي صلى الله عليه وآله ، ثم هو للقائم بعده مقامه ، ولا شئ لغيره فيه . ينفق منه على نفسه ، وما ينوبه ، وعلى أقاربه .
ومال الهدنة والجزية ، قيل يخمس ، وقيل لا يخمس .
* * * " أحكام المرتد والمرتدة " والمرتد عن فطرة وهو من لم يزل مسلما ، أو ولد بين مسلمين - قتل من غير استتابة ، وورث ماله وارثه المسلم حين ارتد ، وبانت زوجته واعتدت عدة الوفاة .
وإن كان كافرا أسلم ، ثم ارتد استتيب ثلاثا ، فإن تاب ، وإلا قتل يوم الرابع ، وورثه وارثه المسلم بعد قتله ، ووقف نكاحه على انقضاء العدة . فإن أسلم قبل تقضيها ، فهما على النكاح ، وإلا أتمت عدة الطلاق ، وإن مات أو قتل في العدة اعتدت عدة الوفاة . وإن لم يكن دخل بها بانت في الحال . فإن عاد ثلاثا ( 2 ) قتل في الرابعة



[1] أي لا يحول بالعطف على المنفي
[2] الظاهر أن مرجع الضمير هو المغنم ( 3 ) أي عاد إلى الارتداد

240

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست