responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 238


فإن سبيت أمة [1] استرقت دونه ، سوى الأرض والعقار ويعتق العبد بإسلامه ، قهرا لسيده ، في دار الإسلام ، وإن أسلم في دار الحرب فرقه باق وقيل يعتق .
ولا يملك الكفار مال المسلمين بالقهر ، وإذا وجد ، رد على صاحبه بالبينة ، فإن وقع في الغنيمة رد أيضا . فإن قسمت الغنيمة رد على صاحبه وغرم لمن حصل في سهمه قيمته من بيت المال . وهدية الكفار إلى المسلمين - والحرب قائمة - غنيمة .
* * * " أحكام الأسير " والأسير قبل تقضي الحرب مقتول يضرب عنقه ، أو يقطع يده ورجله من خلاف لينزف [2] وبعد تقضيها خير الإمام ، بين المن والفداء والاسترقاق ، إلا أن يكون ممن لا يقر على دينه بالجزية ففيه المن والفداء فقط وقيل يجوز [3] . ويكره القتل صبرا [4] .
والصبي إذا أسر مع أبويه ، أو أحدهما ، فحكمه حكمهما في الكفر ويباع من كافر ، وإن سبي وحده تبع السابي ، فإن كان مسلما لم يبع من كافر .
وإذا سبي الزوجان معا ، أو المرأة وحدها ، انفسخ النكاح بينهما . لحدوث الرق ، وإن كانا مملوكين لم ينفسخ .
والصبيان يسترقون بالسبي والأسر ، فإن أشكل أمر بلوغهم ، فمن أنبت منهم فهو رجل ، ومن لم ينبت فهو ذرية .



[1] أي أم الحمل
[2] نزف : ينزف : خرج منه دم كثير
[3] أي يجوز الاسترقاق أيضا
[4] القتل صبرا : أن يمسك شيئا من ذوات الأرواح حيا ثم يرمى بشئ حتى يموت

238

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست