نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 238
فإن سبيت أمة [1] استرقت دونه ، سوى الأرض والعقار ويعتق العبد بإسلامه ، قهرا لسيده ، في دار الإسلام ، وإن أسلم في دار الحرب فرقه باق وقيل يعتق . ولا يملك الكفار مال المسلمين بالقهر ، وإذا وجد ، رد على صاحبه بالبينة ، فإن وقع في الغنيمة رد أيضا . فإن قسمت الغنيمة رد على صاحبه وغرم لمن حصل في سهمه قيمته من بيت المال . وهدية الكفار إلى المسلمين - والحرب قائمة - غنيمة . * * * " أحكام الأسير " والأسير قبل تقضي الحرب مقتول يضرب عنقه ، أو يقطع يده ورجله من خلاف لينزف [2] وبعد تقضيها خير الإمام ، بين المن والفداء والاسترقاق ، إلا أن يكون ممن لا يقر على دينه بالجزية ففيه المن والفداء فقط وقيل يجوز [3] . ويكره القتل صبرا [4] . والصبي إذا أسر مع أبويه ، أو أحدهما ، فحكمه حكمهما في الكفر ويباع من كافر ، وإن سبي وحده تبع السابي ، فإن كان مسلما لم يبع من كافر . وإذا سبي الزوجان معا ، أو المرأة وحدها ، انفسخ النكاح بينهما . لحدوث الرق ، وإن كانا مملوكين لم ينفسخ . والصبيان يسترقون بالسبي والأسر ، فإن أشكل أمر بلوغهم ، فمن أنبت منهم فهو رجل ، ومن لم ينبت فهو ذرية .
[1] أي أم الحمل [2] نزف : ينزف : خرج منه دم كثير [3] أي يجوز الاسترقاق أيضا [4] القتل صبرا : أن يمسك شيئا من ذوات الأرواح حيا ثم يرمى بشئ حتى يموت
238
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 238