نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 234
والرباط مستحب ، وحده ثلاثة أيام إلى أربعين يوما ، فإن زاد فثوابه ثواب الجهاد ، ويجب بالنذر ومن البر صرف المال إلى المرابطين والمجاهدين . فإن أوصى مخالف في حال انقباض يد الإمام بمال إلى شخص يدفعه إلى من يرابط ، وأعطاه [1] مؤمنا ، رده على الوصي ولم يرابط فإن لم يعرفه ولا مكانه بعد السؤال عنه ، رابط ولم يقاتل وقاتل عن بيضة الإسلام إن خاف عليها . فإن منع الإنسان أبواه ، أو أحدهما ، عن الجهاد ، أو صاحب دين حال فلا جهاد عليه . والمجاهدون [2] : اليهود ، والنصارى ، والمجوس ، وعباد الأوثان ، والأصنام والمرتدون ، والبغاة ، والمحاربون . فاليهود و النصارى والمجوس ، يقاتلون ، ويسبي ذراريهم ، وتغنم أموالهم حتى يسلموا ، أو يقبل الجزية وإجراء أحكام الإسلام عليهم ، والوفاء بما يشترطه الإمام عليهم : من ترك التظاهر بشرب الخمر . ونكاح المحرمات . وأكل لحم الخنزير . والربا . و فتنة المسلم عن دينه وإيواء عين [3] على المسلمين والقتال مع عدوهم . و إحداث البيعة والكنيسة . وضرب الناقوس ورفع أخبار المسلمين إلى المشركين . وإصابة المسلمة بنكاح أو سفاح . وسب الله ورسوله . فإن خالفوا ذلك أو بعضه ، فله قتالهم ، واستغنام المال والذرية . * * * " أحكام الجزية " والجزية إلى رأي الإمام على رأس أو أرض - لا يجمع بينهما - ويزيد
[1] أي أعطى الوصي المال إلى مؤمن إلى شيعي . [2] بصيغة اسم المفعول [3] العين : الجاسوس .
234
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 234