responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 234


والرباط مستحب ، وحده ثلاثة أيام إلى أربعين يوما ، فإن زاد فثوابه ثواب الجهاد ، ويجب بالنذر ومن البر صرف المال إلى المرابطين والمجاهدين .
فإن أوصى مخالف في حال انقباض يد الإمام بمال إلى شخص يدفعه إلى من يرابط ، وأعطاه [1] مؤمنا ، رده على الوصي ولم يرابط فإن لم يعرفه ولا مكانه بعد السؤال عنه ، رابط ولم يقاتل وقاتل عن بيضة الإسلام إن خاف عليها .
فإن منع الإنسان أبواه ، أو أحدهما ، عن الجهاد ، أو صاحب دين حال فلا جهاد عليه .
والمجاهدون [2] : اليهود ، والنصارى ، والمجوس ، وعباد الأوثان ، والأصنام والمرتدون ، والبغاة ، والمحاربون .
فاليهود و النصارى والمجوس ، يقاتلون ، ويسبي ذراريهم ، وتغنم أموالهم حتى يسلموا ، أو يقبل الجزية وإجراء أحكام الإسلام عليهم ، والوفاء بما يشترطه الإمام عليهم : من ترك التظاهر بشرب الخمر . ونكاح المحرمات . وأكل لحم الخنزير . والربا . و فتنة المسلم عن دينه وإيواء عين [3] على المسلمين والقتال مع عدوهم . و إحداث البيعة والكنيسة . وضرب الناقوس ورفع أخبار المسلمين إلى المشركين .
وإصابة المسلمة بنكاح أو سفاح . وسب الله ورسوله .
فإن خالفوا ذلك أو بعضه ، فله قتالهم ، واستغنام المال والذرية .
* * * " أحكام الجزية " والجزية إلى رأي الإمام على رأس أو أرض - لا يجمع بينهما - ويزيد



[1] أي أعطى الوصي المال إلى مؤمن إلى شيعي .
[2] بصيغة اسم المفعول
[3] العين : الجاسوس .

234

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست