responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 225


في النيابة والاستئجار والوصية بالحج ويصح النيابة في الحج الواجب والندب ، ويصح الاستئجار فيهما ، ولا يلزم المستأجر ما أعوز الأجير من النفقة ، بل يستحب له .
ويثاب الأجير على أفعاله . وإذا حج عمن وجب عليه الحج بعد موته ، أجزئت عنه ، تطوعا أو بأجرة .
ويلزم الأجير كفارة محظور الإحرام في ماله . وإن أفسدها فعليه القضاء ، ويجزي عن المستأجر ، ولا يحل لمستطيع الحج عن نفسه ، أن يتطوع به ، ولا يحج عن غيره .
وروى الكليني بإسناده عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ، قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه ، فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله ، وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال [1] .
ويجوز أن يحج الصرورة عن غيره ، وإن عين في العقد سنة تعينت ، فإن لم يحج فيها بطل العقد ، ورد الأجرة ، وإن لم يعينها فعليه التعجيل ، فإن لم يفعل لم يبطل العقد ، ولا فسخ للمستأجر ، ويحج عنه في عام آخر ، وإن شرط التأجيل إلى عام عينه ، جاز .
ويجوز أن يستأجر اثنان . فصاعدا رجلا ليحج عنهم حجة واحدة تطوعا وأن يشرك إنسان في حجه جماعة ، وكان لكل واحد منهم حجة من غير أن ينقص من حجه شئ .
فإن حج عن والديه ، فكذلك وكتب له مع ذلك ثواب البر .
وإذا أخذ مالا ليحج عن غيره ، فحج عن نفسه فهي عن صاحب المال على



[1] الوسائل ج 8 ، الباب 5 ، من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 1

225

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست