responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 224


في حكم العبيد :
ويجوز أن يتطوع العبد ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، والمعتق بعضه بالحج بإذن المولى ، ولا ينعقد بغير إذنه ، ولا تطوع المرأة ، بغير إذن الزوج .
فإن أذن المولى والزوج ، ثم رجعا بعد الإحرام ، وجب التمام ، وإن أفسده وجب قضاؤه ، وإن نهى الزوج والمولى .
فإن رجعا قبل الإحرام ولم تعلم المرأة والعبد ، فالظاهر انعقاد الإحرام .
والأمة المزوجة لا تحرم إلا بإذن المولى والزوج .
وإذا أحرم بإذن مولاه ، ثم أفسد الحج ، وأعتق بعد الوقوف بالموقفين ، أتمها [1] وعليه قضائها . وحجة الإسلام فيما بعد ، إن وجد الاستطاعة ، وإن أعتق قبل المشعر ، فالإفساد قبل العتق وبعده سواء يمضي في الفاسد ، وعليه القضاء ، ويجزيه عن حجة الإسلام .
وإذا باع السيد عبده ، بعد إحرامه بإذنه ، صح بيعه ، وليس للمشتري تحليله كالبائع ولا خيار له إن علم حاله ، وله الخيار إن لم يعلم . وإن فعل محظور الإحرام كاللباس والطيب والصيد . فروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن ، عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد ، إذا أذن له في الإحرام [2] ، وقيل عليه الصوم ولسيده منعه منه ، لأنه لم يتضمنه إذنه في الإحرام . وليس له متعه من الصوم عن دم المتعة ، لأن إذنه في التمتع يتضمنه .
* * *



[1] الظاهر أن مرجع الضمير هو " الحجة "
[2] الوسائل ، ج 9 ، الباب 56 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، الحديث 1

224

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست