responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 223


لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، فإذا برأ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه ، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلا أن يشاء فيعتمر . [1] ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر وللأداء إن استمرت الاستطاعة في قابل . والعمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل وإن كانا متطوعين فهما بالخيار .
وإذا استناب المريض لطواف النساء ، وفعل النائب ، حلت له النساء :
ويجوز : التحلل بالإحصار في حج أفسده ، ويلزمه دم الإحصار ، وبدنة للإفساد ، والقضاء في القابل .
فإن زال المنع والوقت باق ، قضاه من عامه ، فإن ضاق فمن قابل . وإن لم يتحلل من الفاسد ، والحج لم يفت ، مضى في الفاسد وتحلل ، فإن فاته تحلل بالعمرة ، وعليه بدنة للإفساد ، والقضاء من قابل .
وإذا بعث المريض هدي التحلل ، وخف [2] ، فلحقهم قبل فوات أحد الموقفين ، فقد أدرك الحج ، وإذا واعدهم ليوم بعينه في نحر الهدي ، أو ذبحه ، فإذا كان اليوم أحل ، فإن لم يكونوا فعلوا ، فلا شئ عليه في الإحلال ، لكنه يمسك عما يمسك عنه المحرم ويبعث بهدي في قابل .
ويدخل المحصر في القابل في مثل ما خرج منه [3] ومن بعث بهدي تطوعا وواعدهم يوما بعينه بإشعاره ، أو تقليده ، اجتنب ما يجتنبه المحرم ، إذا حصل ذلك اليوم حتى يبلغ الهدي محله ، ثم أحل .



[1] لم نعثر عليها في الجوامع الحديثية ، نعم نقلها صاحب الجواهر عن نفس هذا الكتاب ، لاحظ الجواهر ، ج 20 ص 124 وهذا دليل على أن مؤلف هذا الكتاب قد وقف على أحاديث لم يقف عليها غيره ولهذا الحديث نظائر في هذا الكتاب .
[2] أي خف مرضه
[3] والمراد أنه أحرم في القابل بما يحل منه في العام السابق ، إن كان تمتعا فأحرم بالتمتع وإن كان قرانا فأحرم بالقران وهكذا .

223

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست