نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 223
لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، فإذا برأ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه ، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلا أن يشاء فيعتمر . [1] ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر وللأداء إن استمرت الاستطاعة في قابل . والعمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل وإن كانا متطوعين فهما بالخيار . وإذا استناب المريض لطواف النساء ، وفعل النائب ، حلت له النساء : ويجوز : التحلل بالإحصار في حج أفسده ، ويلزمه دم الإحصار ، وبدنة للإفساد ، والقضاء في القابل . فإن زال المنع والوقت باق ، قضاه من عامه ، فإن ضاق فمن قابل . وإن لم يتحلل من الفاسد ، والحج لم يفت ، مضى في الفاسد وتحلل ، فإن فاته تحلل بالعمرة ، وعليه بدنة للإفساد ، والقضاء من قابل . وإذا بعث المريض هدي التحلل ، وخف [2] ، فلحقهم قبل فوات أحد الموقفين ، فقد أدرك الحج ، وإذا واعدهم ليوم بعينه في نحر الهدي ، أو ذبحه ، فإذا كان اليوم أحل ، فإن لم يكونوا فعلوا ، فلا شئ عليه في الإحلال ، لكنه يمسك عما يمسك عنه المحرم ويبعث بهدي في قابل . ويدخل المحصر في القابل في مثل ما خرج منه [3] ومن بعث بهدي تطوعا وواعدهم يوما بعينه بإشعاره ، أو تقليده ، اجتنب ما يجتنبه المحرم ، إذا حصل ذلك اليوم حتى يبلغ الهدي محله ، ثم أحل .
[1] لم نعثر عليها في الجوامع الحديثية ، نعم نقلها صاحب الجواهر عن نفس هذا الكتاب ، لاحظ الجواهر ، ج 20 ص 124 وهذا دليل على أن مؤلف هذا الكتاب قد وقف على أحاديث لم يقف عليها غيره ولهذا الحديث نظائر في هذا الكتاب . [2] أي خف مرضه [3] والمراد أنه أحرم في القابل بما يحل منه في العام السابق ، إن كان تمتعا فأحرم بالتمتع وإن كان قرانا فأحرم بالقران وهكذا .
223
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 223