responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 222


وإذا أحرمت بالحج ، فخافت الحيض ، قدمت الطوافين ، والسعي ، وصلاة الركعتين ، وإن لم تقدم ، وجاء الحيض بعد الوقوف بالموقفين ، فعلى الإمام الإقامة لها حتى تطهر ، وتتم النسك . وإن طافت من طواف النساء أربعة أشواط ، ثم حاضت جاز أن تخرج [1] ، وتودع من أدنى باب المسجد . وتؤدي المستحاضة جميع المناسك إذا فعلت ما يجب عليها ، وتدخل الكعبة .
والمرأة كالرجل في جواز الطواف بها ، أو عنها في العلة ، والإحرام عنها إن أغمي عليها ، وتجنب محظور الإحرام ، وليس عليها دخول البيت فإن دخلته في غير زحام جاز ، وتلبس المخيط ، وتكبر أيام التشريق إخفاتا .
* * * في الإحصار والصد والمحصر بالمرض إن كان شرط على ربه ، أحل بلا هدي إلا من النساء ، وإن لم يكن شرط أحل بهدي إلا من النساء ، والمصدود بالعدو كذلك إلا أنه لم تحل له النساء .
وينويان معا التحلل ، ويبعثان بالهدي إن كانا في الحج إلى منى وإن كانا في عمرة فإلى مكة فإن لم يمكنهما ففي مكانهما ، وإذا لم يجد الهدي فروى [2] معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحصر ولم يسق الهدي قال ينسك ويرجع ، وقيل :
فإن لم يجد الهدي قال يصوم .
وفي كتاب المشيخة لابن محبوب روى صالح عن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم ، قال : فقال : ينحر بدنة ، - ويحلق رأسه ، ويرجع إلى رحله ، ولا يقرب النساء ، فإن



[1] أي من مكة ، والقرينة على ذلك هو الوداع المذكور بعده .
[2] الوسائل ج 9 الباب 7 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 1

222

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست