نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 222
وإذا أحرمت بالحج ، فخافت الحيض ، قدمت الطوافين ، والسعي ، وصلاة الركعتين ، وإن لم تقدم ، وجاء الحيض بعد الوقوف بالموقفين ، فعلى الإمام الإقامة لها حتى تطهر ، وتتم النسك . وإن طافت من طواف النساء أربعة أشواط ، ثم حاضت جاز أن تخرج [1] ، وتودع من أدنى باب المسجد . وتؤدي المستحاضة جميع المناسك إذا فعلت ما يجب عليها ، وتدخل الكعبة . والمرأة كالرجل في جواز الطواف بها ، أو عنها في العلة ، والإحرام عنها إن أغمي عليها ، وتجنب محظور الإحرام ، وليس عليها دخول البيت فإن دخلته في غير زحام جاز ، وتلبس المخيط ، وتكبر أيام التشريق إخفاتا . * * * في الإحصار والصد والمحصر بالمرض إن كان شرط على ربه ، أحل بلا هدي إلا من النساء ، وإن لم يكن شرط أحل بهدي إلا من النساء ، والمصدود بالعدو كذلك إلا أنه لم تحل له النساء . وينويان معا التحلل ، ويبعثان بالهدي إن كانا في الحج إلى منى وإن كانا في عمرة فإلى مكة فإن لم يمكنهما ففي مكانهما ، وإذا لم يجد الهدي فروى [2] معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحصر ولم يسق الهدي قال ينسك ويرجع ، وقيل : فإن لم يجد الهدي قال يصوم . وفي كتاب المشيخة لابن محبوب روى صالح عن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم ، قال : فقال : ينحر بدنة ، - ويحلق رأسه ، ويرجع إلى رحله ، ولا يقرب النساء ، فإن
[1] أي من مكة ، والقرينة على ذلك هو الوداع المذكور بعده . [2] الوسائل ج 9 الباب 7 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 1
222
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 222