نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 220
باب حكم الإدراك والفوات وحكم النساء والعبد . والمحصر والمصدود ، والنايب في الحج من أدرك أحد الموقفين ، وفاته الآخر نسيانا أو لمنع ظالم أدرك الحج ، فإن نسي الوقوف بعرفات ، عاد إليها ما بينه وبين فجر النحر ، فإذا طلع ثم ذكر وأدرك المشعر فلا بأس ، وإن ورد ليلا ، وأمكن لحوق عرفات ولو يسيرا ثم المشعر قبل طلوع الشمس وجب عليه ذلك ، فإن وقع في نفسه أنه إن مضى إلى عرفات لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر على المشعر وأجزأه وإدراك المشعر قبل طلوع الشمس أدراك الحج . وروي [1] إلى الزوال وعن [2] علي بن الرئاب عن جعفر بن محمد عليهما السلام من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم بجمع ، ومضى إلى منى متعمدا ، أو مستخفا فعليه بدنة وروي [3] إن مر به فلم يقف فرمى الجمرة بمنى ثم علم رجع إليه فوقف ثم رمى الجمرة . [4] وفيمن جهل الوقوف به ، أن القنوت في الغداة يجزيه وروي [5] فإن لم يصلوا وذكروا الله ، أجزأهم . وإن وقف بعرفات ، وقصد المشعر فلم يلحقه تم حجه ، فإن لم يلحق عرفات ولحق المشعر بعد طلوع الشمس فاته الحج ، ويستحب إقامته على إحرامه حتى ينقضي أيام التشريق ثم يطوف بالبيت ، ويسعى ، ويتحلل بالعمرة وإن كان معه هدي نحره بمكة وحج من القابل إن كانت حجة الإسلام وإن كان تطوعا كان بالخيار . ويسقط توابع الحج عمن فاته . والنساء كالرجال في وجوب الحج ، وليس من شرطه وجود محرم أو زوج ويكفي وجود من تثق به .
[1] الوسائل ج 10 الباب 2 3 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 6 و 8 و 9 [2] الوسائل ج 10 الباب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 [3] الوسائل ، ج 10 ، الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 3 [4] الوسائل ، ج 10 ، الباب 25 ، من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 4 . [5] الوسائل ، ج 10 ، الباب 25 ، من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 4
220
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 220