responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 203


الحق ، والصلاة ، وغيرها ، والجلوس خلاله للراحة ، ويبنى على ما سبق بكل حال ، وإتمامه أفضل من قطعه لقضاء حاجة أخيه ، رواه [1] علي بن النعمان ، وصفوان عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن .
فإن دخل وقت الصلاة ، صلى ثم تممه فإن ظن ، أنه فرغ منه فأحل ، وجامع ثم ذكر ، فعليه بقرة وإتمامه .
* * * " باب التقصير " فإذا سعى ، قصر ، بأن يأخذ شيئا من شعر رأسه ، أو لحيته . أو شاربه ، أو أظفاره ولو بسنه ، ويبقي منها لحجه .
ويتطوع من الطواف بما شاء ولا يحلق رأسه ، فإن فعله ، فعليه دم ويمر الموسى على رأسه يوم النحر فإن نسي التقصير حتى أهل بالحج ، فروى [2] أن عليه دما ، وروي [3] لا شئ عليه وسئل [4] عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص [5] رأسه وقصر ، وأدهن وأحل ، قال عليه السلام عليه دم شاة . ويستحب أن يتشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط .
وإن رأى أنه إن اشتغل بقضاء النسك فاته الموقفان أقام على إحرامه وجعلها حجة مفردة ، ولم يكن عليه هدى ، وعليه العمرة بعد ذلك .



[1] الوسائل ج 9 ، الباب 19 أبواب السعي ، الحديث 2 .
[2] الوسائل ج 9 ، الباب 6 من أبواب التقصير ، الحديث 2 .
[3] الوسائل ، ج 9 ، الباب 6 من أبواب التقصير ، الحديث 1 .
[4] الوسائل ، ج 9 ، الباب 4 من أبواب التقصير ، الحديث 4 .
[5] العقاص : الشعر المجموع المشدود في وسط الرأس .

203

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست