نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 203
الحق ، والصلاة ، وغيرها ، والجلوس خلاله للراحة ، ويبنى على ما سبق بكل حال ، وإتمامه أفضل من قطعه لقضاء حاجة أخيه ، رواه [1] علي بن النعمان ، وصفوان عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن . فإن دخل وقت الصلاة ، صلى ثم تممه فإن ظن ، أنه فرغ منه فأحل ، وجامع ثم ذكر ، فعليه بقرة وإتمامه . * * * " باب التقصير " فإذا سعى ، قصر ، بأن يأخذ شيئا من شعر رأسه ، أو لحيته . أو شاربه ، أو أظفاره ولو بسنه ، ويبقي منها لحجه . ويتطوع من الطواف بما شاء ولا يحلق رأسه ، فإن فعله ، فعليه دم ويمر الموسى على رأسه يوم النحر فإن نسي التقصير حتى أهل بالحج ، فروى [2] أن عليه دما ، وروي [3] لا شئ عليه وسئل [4] عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص [5] رأسه وقصر ، وأدهن وأحل ، قال عليه السلام عليه دم شاة . ويستحب أن يتشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط . وإن رأى أنه إن اشتغل بقضاء النسك فاته الموقفان أقام على إحرامه وجعلها حجة مفردة ، ولم يكن عليه هدى ، وعليه العمرة بعد ذلك .
[1] الوسائل ج 9 ، الباب 19 أبواب السعي ، الحديث 2 . [2] الوسائل ج 9 ، الباب 6 من أبواب التقصير ، الحديث 2 . [3] الوسائل ، ج 9 ، الباب 6 من أبواب التقصير ، الحديث 1 . [4] الوسائل ، ج 9 ، الباب 4 من أبواب التقصير ، الحديث 4 . [5] العقاص : الشعر المجموع المشدود في وسط الرأس .
203
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 203