نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 180
وأن أحرم ، كاحرام شخص ، ولم يكن أحرم ، أو نوى الإحرام فقط ، وكان في أشهر الحج ، فإن شاء حج أو اعتمر ، وإن كان في غيرها اعتمر . ومن مرض أو أغمي عليه عند الإحرام ، أحرم وليه عنه ، وجنبه محظور الإحرام وتم إحرامه ، ومن لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره ، وصنعة المتعة : الإحرام بها من الميقات في وقتها ، ويصير محرما بالنية ، والتلبية أو ما قام مقامها ثم الطواف وصلاة ركعتيه ، ثم السعي ، ثم التقصير ، ثم إنشاء الإحرام [1] بالحج ، ثم الخروج إلى عرفات ، ثم المشعر ، ثم منى لرمي الجمرة ، والهدي ، والحلق ، ثم الرجوع إلى مكة يوم النحر ، أو من الغد لطواف الزيارة وركعتيه ، ثم السعي ، ثم طواف النساء وركعتيه ، ثم الرجوع إلى منى لرمي باقي حصى الجمار ، والمبيت . أفعال العمرة وأركان العمرة والحج وأفعال العمرة المفردة : إحرام ، وطواف وركعتاه ، ثم سعى ، ثم حلق أو تقصير ، ثم طواف النساء وركعتاه . والحج قارنا ، أن يسوق الهدي عند الإحرام ، ويشعر [2] ، أو يقلده نعلا صلى فيه ندبا ، وهو جار مجرى التلبية في انعقاد الإحرام به . والمفرد كالقران ، إلا في الهدي ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف وأركان العمرة : الإحرام والطواف والسعي فإن تعمد ترك الإحرام ، فلا عمرة له ، وإن نسيه ولم يذكره حتى فرغ من المناسك ، فلا شئ عليه . وأركان الحج : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والمشعر ، وطواف الزيارة والسعي ، ويبطل النسك بتركها عمدا ، ولا يبطل بتركها سهوا سوى الموقفين ،
[1] وفي بعض النسخ " إن شاء إحرام " [2] والإشعار : شق سنامه من الجانب الأيمن ولطخه بدمه .
180
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 180