responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 179


وميقات الحج للمتمتع مكة ، والمسجد أفضل ، ومنه تحت الميزاب ، أو عند المقام .
فإن تمتع المكي أجزأه الحج . وعليه عمرة بعده ، ولا هدي عليه .
ولا يجوز أن يحرم بالحج والعمرة معا ، فإن فعل ، فرضه المتعة ، قضى نسكها ثم حج ، وعليه دم ، وإن كان فرضه الحج كالمكي ، فعل الحج ، ولا دم عليه ، فإن أهل المتمتع بالحج قبل أن يقصر عمدا بطلت متعته ، وصارت حجة مفردة ولم تجزه ، وإن فعله سهوا ، فلا شئ عليه ويمضي في حجه ، ولم تبطل متعته .
وإن أحرم بالحج مفردا ، جاز له فسخه إلى المتعة وإن أحرم بالمتعة قارنا هديا ، أو حج قارنا هديا ، أو مفردا ولبى بعد طوافه ، لم يصح جعل ذلك متعة .
وإن أهل بعمرة مفردة في أشهر الحج ، جاز له جعلها متعة .
وإن فعلها في غير أشهر الحج لم يصح له جعلها متعة .
ومن أحرم بالمتعة ، صار مرتبطا بالحج ، فإن خرج بعد قضاء نسكها من مكة ، رجع للحج ، فإن رجع في ذلك الشهر رجع محلا ، وإن رجع في غيره ، دخل محرما بالعمرة ، ويكون هي التي يتمتع بها إلى الحج ، وتلك قد مضت ، فإن أحرم كإحرام فلان ، فإن تعين له ما أحرم به عمل عليه ، وإن لم يعلم حج متمتعا وتبرأ ذمته قطعا .
وميقات إحرام العمرة المفردة خارج الحرم ، وجميع السنة وقت لها ، ويجوز في كل شهر وفي كل عشرة أيام .
وعمرة مفردة في " رجب " أفضل منها في شهر رمضان .
والعمرة على المكي فريضة بعد الحج يفعلها بعد التشريق [1] ، أو استقبال المحرم وأفضل أنواع الحج ، التمتع ، ويليه القرآن ويليه الأفراد .



[1] وأيام التشريق أيام منى ، وهي الحادي عشر ، والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة بعد يوم النحر .

179

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست