نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 179
وميقات الحج للمتمتع مكة ، والمسجد أفضل ، ومنه تحت الميزاب ، أو عند المقام . فإن تمتع المكي أجزأه الحج . وعليه عمرة بعده ، ولا هدي عليه . ولا يجوز أن يحرم بالحج والعمرة معا ، فإن فعل ، فرضه المتعة ، قضى نسكها ثم حج ، وعليه دم ، وإن كان فرضه الحج كالمكي ، فعل الحج ، ولا دم عليه ، فإن أهل المتمتع بالحج قبل أن يقصر عمدا بطلت متعته ، وصارت حجة مفردة ولم تجزه ، وإن فعله سهوا ، فلا شئ عليه ويمضي في حجه ، ولم تبطل متعته . وإن أحرم بالحج مفردا ، جاز له فسخه إلى المتعة وإن أحرم بالمتعة قارنا هديا ، أو حج قارنا هديا ، أو مفردا ولبى بعد طوافه ، لم يصح جعل ذلك متعة . وإن أهل بعمرة مفردة في أشهر الحج ، جاز له جعلها متعة . وإن فعلها في غير أشهر الحج لم يصح له جعلها متعة . ومن أحرم بالمتعة ، صار مرتبطا بالحج ، فإن خرج بعد قضاء نسكها من مكة ، رجع للحج ، فإن رجع في ذلك الشهر رجع محلا ، وإن رجع في غيره ، دخل محرما بالعمرة ، ويكون هي التي يتمتع بها إلى الحج ، وتلك قد مضت ، فإن أحرم كإحرام فلان ، فإن تعين له ما أحرم به عمل عليه ، وإن لم يعلم حج متمتعا وتبرأ ذمته قطعا . وميقات إحرام العمرة المفردة خارج الحرم ، وجميع السنة وقت لها ، ويجوز في كل شهر وفي كل عشرة أيام . وعمرة مفردة في " رجب " أفضل منها في شهر رمضان . والعمرة على المكي فريضة بعد الحج يفعلها بعد التشريق [1] ، أو استقبال المحرم وأفضل أنواع الحج ، التمتع ، ويليه القرآن ويليه الأفراد .
[1] وأيام التشريق أيام منى ، وهي الحادي عشر ، والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة بعد يوم النحر .
179
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 179