responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 163


وصوم نذر المعصية ظفرا بها ، وإن أراد ردع نفسه عنها بذلك وجب عليه .
وصوم يوم الشك على ما ذكرنا .
ولا تصوم المرأة ، والعبد ، والضيف ندبا إلا بإذن السيد والزوج والمضيف ولا استئذان في الواجب .
وإذا أسلم الكافر ، وحضر المسافر ، وأفاق المريض ، وطهرت المرأة وبلغ الصبي قبل الفجر وجب عليهم الصوم ، وإن كان ذلك بعد الفجر فلا صوم للحائض ومن أسلم ومن بلغ ويمسكون أدبا ويقضي الحائض خاصة ، والمريض والمسافر إن لم يكونا أفطرا إلى قبل الزوال ، صاما وأجزءهما ، فإن كان ذلك منهما بعد الزوال أو قبله وكانا قد أفطرا ، تأدبا بالإمساك وقضيا ، وإن حاضت في بعض النهار تأدبت بالإمساك وقضت .
* * * " باب المعذور في الصيام وحكم القضاء " :
المرض الذي يخاف بالصوم فيه الهلاك أو الزيادة فيه يجب فيه الإفطار ، وإن صام لم يجزئه ، وإذا برأ قضاه ، فإن لم يقضه حتى مات قضى عنه وليه ، فإن كان له وليان فأكبرهما ، فإن استويا فمن بادر إلى القضاء فقد حصل وإلا صاما معا وإن كان الأكبر امرأة لم تصم .
وإن مرض حتى مات لم يقض الولي ، وإن أوصى إلى من يقضي لم يلزمه القضاء .
ويقضي عنه ما فات بالسفر بكل حال .
ويقضي عن المرأة ما فات بالحيض والمرض إذا فرطت في قضائه ، ويصام عنها ما فاتها بالسفر بكل حال .
وإن استمر بالمريض مرضه إلى رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول لكل يوم بمد لمسكين أو مدين ، وقيل : يقضي .
وإذا برأ المريض فوقت القضاء للصوم بين الرمضانين . فإن توانى حتى

163

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست