نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 163
وصوم نذر المعصية ظفرا بها ، وإن أراد ردع نفسه عنها بذلك وجب عليه . وصوم يوم الشك على ما ذكرنا . ولا تصوم المرأة ، والعبد ، والضيف ندبا إلا بإذن السيد والزوج والمضيف ولا استئذان في الواجب . وإذا أسلم الكافر ، وحضر المسافر ، وأفاق المريض ، وطهرت المرأة وبلغ الصبي قبل الفجر وجب عليهم الصوم ، وإن كان ذلك بعد الفجر فلا صوم للحائض ومن أسلم ومن بلغ ويمسكون أدبا ويقضي الحائض خاصة ، والمريض والمسافر إن لم يكونا أفطرا إلى قبل الزوال ، صاما وأجزءهما ، فإن كان ذلك منهما بعد الزوال أو قبله وكانا قد أفطرا ، تأدبا بالإمساك وقضيا ، وإن حاضت في بعض النهار تأدبت بالإمساك وقضت . * * * " باب المعذور في الصيام وحكم القضاء " : المرض الذي يخاف بالصوم فيه الهلاك أو الزيادة فيه يجب فيه الإفطار ، وإن صام لم يجزئه ، وإذا برأ قضاه ، فإن لم يقضه حتى مات قضى عنه وليه ، فإن كان له وليان فأكبرهما ، فإن استويا فمن بادر إلى القضاء فقد حصل وإلا صاما معا وإن كان الأكبر امرأة لم تصم . وإن مرض حتى مات لم يقض الولي ، وإن أوصى إلى من يقضي لم يلزمه القضاء . ويقضي عنه ما فات بالسفر بكل حال . ويقضي عن المرأة ما فات بالحيض والمرض إذا فرطت في قضائه ، ويصام عنها ما فاتها بالسفر بكل حال . وإن استمر بالمريض مرضه إلى رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول لكل يوم بمد لمسكين أو مدين ، وقيل : يقضي . وإذا برأ المريض فوقت القضاء للصوم بين الرمضانين . فإن توانى حتى
163
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 163