responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 164


دخل الثاني صامه ثم قضى الفائت وتصدق عن كل يوم بمد أو مدين .
وإذا غلب على عقله بجنون أو إغماء أو مرة [1] أو نوم غير معتاد سقط عنه فرض الصوم ولم يجب القضاء عليه سواء أكان ذلك قبل الهلال أو بعده .
ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو بعضه لم يتطوع بصوم حتى يقضيه .
وإذا طلع عليه الفجر جنبا لم يجز أن يصوم عن قضاء ولا نفل .
ومتابعة القضاء أفضل من تفريقه .
وإن تعمد الإفطار في يوم منه قبل الزوال فلا شئ عليه ، وإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يطق صام ثلاثة أيام .
ويستحب للمعذور في الإفطار أن لا يشبع من طعام أو شراب ، ويكره له الجماع كراهية شديدة .
والشيخ والشيخة الكبيران العاجزان عن الصوم يفطران ويتصدقان عن كل يوم بمد من طعام أو مدين ولا يقضيان ، وذو العطاش لا يرجى برؤه كذلك .
والحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن ، تفطران وتتصدقان بذلك وتقضيان .
ويكره السفر في شهر رمضان إلا لضرورة . فإن سافر أفطر إذا كان سفره طاعة أو مباحا وكان إلى مسافة يقصر فيها وقد تقدمت [2] ولم يكن ممن شرع له التمام كالمكاري وأضرابه ممن ذكرناهم في الصلاة [3] .
ولا يقصر حتى يخرج ويتوارى عنه أذان مصره .
ويجوز صوم النفل في السفر وإذا حضر الشهر وزيارة الحسين عليه السلام أقام فصام فهو أفضل [4] .



[1] المرة جمعها مرار : خلط من أخلاط البدن وهو الصفراء أو السوداء .
[2] في صلاة المسافر ص 91 .
[3] تقدم في ص 91 .
[4] يعني : إذا حضر أول شهر الصيام الذي أكد فيه زيارة الحسين عليه السلام فإن الإقامة وإدراك الصوم فيه أفضل من زيارته عليه السلام .

164

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست