نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 164
دخل الثاني صامه ثم قضى الفائت وتصدق عن كل يوم بمد أو مدين . وإذا غلب على عقله بجنون أو إغماء أو مرة [1] أو نوم غير معتاد سقط عنه فرض الصوم ولم يجب القضاء عليه سواء أكان ذلك قبل الهلال أو بعده . ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو بعضه لم يتطوع بصوم حتى يقضيه . وإذا طلع عليه الفجر جنبا لم يجز أن يصوم عن قضاء ولا نفل . ومتابعة القضاء أفضل من تفريقه . وإن تعمد الإفطار في يوم منه قبل الزوال فلا شئ عليه ، وإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يطق صام ثلاثة أيام . ويستحب للمعذور في الإفطار أن لا يشبع من طعام أو شراب ، ويكره له الجماع كراهية شديدة . والشيخ والشيخة الكبيران العاجزان عن الصوم يفطران ويتصدقان عن كل يوم بمد من طعام أو مدين ولا يقضيان ، وذو العطاش لا يرجى برؤه كذلك . والحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن ، تفطران وتتصدقان بذلك وتقضيان . ويكره السفر في شهر رمضان إلا لضرورة . فإن سافر أفطر إذا كان سفره طاعة أو مباحا وكان إلى مسافة يقصر فيها وقد تقدمت [2] ولم يكن ممن شرع له التمام كالمكاري وأضرابه ممن ذكرناهم في الصلاة [3] . ولا يقصر حتى يخرج ويتوارى عنه أذان مصره . ويجوز صوم النفل في السفر وإذا حضر الشهر وزيارة الحسين عليه السلام أقام فصام فهو أفضل [4] .
[1] المرة جمعها مرار : خلط من أخلاط البدن وهو الصفراء أو السوداء . [2] في صلاة المسافر ص 91 . [3] تقدم في ص 91 . [4] يعني : إذا حضر أول شهر الصيام الذي أكد فيه زيارة الحسين عليه السلام فإن الإقامة وإدراك الصوم فيه أفضل من زيارته عليه السلام .
164
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 164