نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 157
الرواية [1] وترك المستحاضة ذات الدم الكثيرة الاغتسال وصامت . ودخول الماء حلقه بلا قصد وقد تمضمض لعطش أو لعب ، فإن كان للصلاة فلا شئ عليه . وروي [2] إن كان لصلاة فرض لم تقض ، وإن كان لنفل قضى . والإفطار لظلمة شديدة ثم طلعت الشمس ، والأولى أن لا قضاء عليه . وجميع ما ذكرناه مفطرا ، إذا وقع نسيانا ، أو بإكراه لم يفطر في نفل ولا فرض . وإنما تفطر هذه وتوجب القضاء والكفارة أو القضاء في صوم متعين وهو صوم شهر رمضان وقضاؤه بعد الزوال وصوم الاعتكاف والنذر المعين ، وأن وقعت في غيرها أفسدته فقط . وإذا نام الجنب بنية الغسل قبل الصبح فاستمر به إلى طلوعه فلا شئ عليه . والصائم إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام لم يبطل صومه . ما يكره للصائم ويكره الصائم شم الرياحين والنرجس واستدخال أشياف جامدة ، وبل ثوب على جسده ، واستنقاع [3] المرأة في الماء ، ولا بأس به للرجل إلى عنقه ، والقبلة للشاب ، والملاعبة ، والمباشرة بالشهوة ، والكحل فيه مسك أو صبر [4] وإنشاد الشعر ليلا ونهارا وإن كان حقا ، والفصد ، والحجامة ، ودخول الحمام لأدائها إلى الضعف ، والسعوط [5] ، وتقطير الدهن في أذنه ، والكلام غير المجدي نفعا .
[1] الوسائل ، الباب 21 من أبواب ما يمسك عند الصائم ، الحديث 1 . [2] الوسائل ، الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 [3] استنقع في النهر : دخله ومكث فيه يتبرد . [4] الصبر بالفتح فالكسر : عصارة شجر مر . [5] السعوط كقعود : إدخال الدواء في الأنف .
157
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 157