responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 157


الرواية [1] وترك المستحاضة ذات الدم الكثيرة الاغتسال وصامت .
ودخول الماء حلقه بلا قصد وقد تمضمض لعطش أو لعب ، فإن كان للصلاة فلا شئ عليه . وروي [2] إن كان لصلاة فرض لم تقض ، وإن كان لنفل قضى .
والإفطار لظلمة شديدة ثم طلعت الشمس ، والأولى أن لا قضاء عليه .
وجميع ما ذكرناه مفطرا ، إذا وقع نسيانا ، أو بإكراه لم يفطر في نفل ولا فرض .
وإنما تفطر هذه وتوجب القضاء والكفارة أو القضاء في صوم متعين وهو صوم شهر رمضان وقضاؤه بعد الزوال وصوم الاعتكاف والنذر المعين ، وأن وقعت في غيرها أفسدته فقط .
وإذا نام الجنب بنية الغسل قبل الصبح فاستمر به إلى طلوعه فلا شئ عليه .
والصائم إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام لم يبطل صومه .
ما يكره للصائم ويكره الصائم شم الرياحين والنرجس واستدخال أشياف جامدة ، وبل ثوب على جسده ، واستنقاع [3] المرأة في الماء ، ولا بأس به للرجل إلى عنقه ، والقبلة للشاب ، والملاعبة ، والمباشرة بالشهوة ، والكحل فيه مسك أو صبر [4] وإنشاد الشعر ليلا ونهارا وإن كان حقا ، والفصد ، والحجامة ، ودخول الحمام لأدائها إلى الضعف ، والسعوط [5] ، وتقطير الدهن في أذنه ، والكلام غير المجدي نفعا .



[1] الوسائل ، الباب 21 من أبواب ما يمسك عند الصائم ، الحديث 1 .
[2] الوسائل ، الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1
[3] استنقع في النهر : دخله ومكث فيه يتبرد .
[4] الصبر بالفتح فالكسر : عصارة شجر مر .
[5] السعوط كقعود : إدخال الدواء في الأنف .

157

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست