responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 156


أو أمني فلا شئ عليه .
* وتعمد المقام على الجنابة والغسل ممكن حتى يطلع الفجر .
* ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين حتى طلع الفجر .
وأضاف إلى ذلك بعض أصحابنا تعمد الارتماس في الماء ، وتعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة ، وإيصال غبار الغليظ وشبهه إلى الحلق وشرط بعضهم أن يكون له منه بد .
والكفارة : عتق رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين ، متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام .
فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، وكل من وجب عليه صوم شهرين في كفارة فعجز صام ذلك .
فإن أفطر على حرام أو جامع حراما فعليه الثلاثة جميعا .
فإن كرر الجماع في يومه تكررت الكفارة نصا .
وإن كرر الأكل أو الشرب ، أو أكل ثم جامع أو شرب فكفارة واحدة لأنه أفطر بالأول لا بالثاني .
والضرب الثاني : يوجب القضاء دون الكفارة وهو :
من معاودة النوم جنبا بعد انتباهة واحدة وطلع الفجر .
والأكل والشرب والجماع ولم يرصد الفجر مع قدرته على رصده وبان أنه كان طالعا .
والصوم على نسيان الجنابة الشهر أو بعضه ، وتعمد القئ والحقنة بالمائع وازدراد [1] ما لا يؤكل كالجوهر [2] على قول .
وتواني الحائض بعد انقطاع دمها عن الغسل حتى أصبحت صائمة على



[1] الازدراد : الابتلاع .
[2] والمراد به كل حجر يستخرج منه شئ ينتفع به .

156

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست