نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 156
أو أمني فلا شئ عليه . * وتعمد المقام على الجنابة والغسل ممكن حتى يطلع الفجر . * ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين حتى طلع الفجر . وأضاف إلى ذلك بعض أصحابنا تعمد الارتماس في الماء ، وتعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة ، وإيصال غبار الغليظ وشبهه إلى الحلق وشرط بعضهم أن يكون له منه بد . والكفارة : عتق رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين ، متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام . فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، وكل من وجب عليه صوم شهرين في كفارة فعجز صام ذلك . فإن أفطر على حرام أو جامع حراما فعليه الثلاثة جميعا . فإن كرر الجماع في يومه تكررت الكفارة نصا . وإن كرر الأكل أو الشرب ، أو أكل ثم جامع أو شرب فكفارة واحدة لأنه أفطر بالأول لا بالثاني . والضرب الثاني : يوجب القضاء دون الكفارة وهو : من معاودة النوم جنبا بعد انتباهة واحدة وطلع الفجر . والأكل والشرب والجماع ولم يرصد الفجر مع قدرته على رصده وبان أنه كان طالعا . والصوم على نسيان الجنابة الشهر أو بعضه ، وتعمد القئ والحقنة بالمائع وازدراد [1] ما لا يؤكل كالجوهر [2] على قول . وتواني الحائض بعد انقطاع دمها عن الغسل حتى أصبحت صائمة على
[1] الازدراد : الابتلاع . [2] والمراد به كل حجر يستخرج منه شئ ينتفع به .
156
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 156