نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 155
من النهار ما يمسك فيه . فإن زالت الشمس في الواجبات لم يجز تجديدها وأمسك وقضى بدله في شهر رمضان والنذر المعين ، وإن كان أفطر في أول النهار فلا كفارة عليه . وإن أصبح بنية الصوم من شعبان ثم بان فيما بعد أنه من شهر رمضان أجزأه . ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار غروب الشمس ، وعلامته زوال الحمرة المشرقية ، ويحل له الأكل والشرب من الغروب إلى طلوع الفجر ، والجماع إلى أن يبقى من الليل قدر الغسل ، فإن غلب في ظنه ذلك ثم طلع الفجر عليه وهو مولج نزع وأتم صومه ، وإن ظن أنه لم يبق قدر ذلك فجامع ثم طلع الفجر عليه مولجا فسد صومه [1] . وإن طلع الفجر وفي فمه طعام ألقاه وأتم صومه . والمحبوس إذا توخى [2] شهرا فصامه ووافق شهر رمضان أو بعده أجزأه وإن صام قبله لم يجزئه . والأفضل أن يصلي قبل أن يفطر إلا أن يكون عنده من يفطر وينتظره ، أو تكون به حاجة شديدة إلى الإفطار . والمفطرات ضربان : ضرب : يوجب القضاء والكفارة وهو : * الأكل والشرب عالما . * والجماع في قبل أو دبر عالما بالتحريم ، فإن طاوعته زوجته الصائمة على ذلك فعليها مثل ما عليه ، وإن أكرهها فصومها صحيح وعليه كفارة أخرى ، فإن جهل فلا شئ عليه . * والاستمناء بيده أو عند ملاعبة ومباشرة . فإن أمذى بسماع أو مشاهدة
[1] في بعض النسخ " بطل صومه " . [2] توخى الأمر : تحراه في الطلب وتعمده دون ما سواه .
155
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 155