responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 155


من النهار ما يمسك فيه . فإن زالت الشمس في الواجبات لم يجز تجديدها وأمسك وقضى بدله في شهر رمضان والنذر المعين ، وإن كان أفطر في أول النهار فلا كفارة عليه . وإن أصبح بنية الصوم من شعبان ثم بان فيما بعد أنه من شهر رمضان أجزأه .
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار غروب الشمس ، وعلامته زوال الحمرة المشرقية ، ويحل له الأكل والشرب من الغروب إلى طلوع الفجر ، والجماع إلى أن يبقى من الليل قدر الغسل ، فإن غلب في ظنه ذلك ثم طلع الفجر عليه وهو مولج نزع وأتم صومه ، وإن ظن أنه لم يبق قدر ذلك فجامع ثم طلع الفجر عليه مولجا فسد صومه [1] .
وإن طلع الفجر وفي فمه طعام ألقاه وأتم صومه .
والمحبوس إذا توخى [2] شهرا فصامه ووافق شهر رمضان أو بعده أجزأه وإن صام قبله لم يجزئه .
والأفضل أن يصلي قبل أن يفطر إلا أن يكون عنده من يفطر وينتظره ، أو تكون به حاجة شديدة إلى الإفطار .
والمفطرات ضربان :
ضرب : يوجب القضاء والكفارة وهو :
* الأكل والشرب عالما .
* والجماع في قبل أو دبر عالما بالتحريم ، فإن طاوعته زوجته الصائمة على ذلك فعليها مثل ما عليه ، وإن أكرهها فصومها صحيح وعليه كفارة أخرى ، فإن جهل فلا شئ عليه .
* والاستمناء بيده أو عند ملاعبة ومباشرة . فإن أمذى بسماع أو مشاهدة



[1] في بعض النسخ " بطل صومه " .
[2] توخى الأمر : تحراه في الطلب وتعمده دون ما سواه .

155

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست