نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 126
والنقار ، [1] والأواني ، وزكاة الحلي إعارته للمأمون استحبابا ، ويعتبر الوزن لا العدد ، كل درهم ستة دوانيق ، وكل عشرة ، [2] سبعة مثاقيل ، وإن كان فيها غش ، اعتبر خالصها قدر النصاب ، وإلا فلا . ومن حصل معه ذهب وفضة ، ومن الحرث حنطة وشعير وشبهها ، فنقص كل جنس عن النصاب ، لم يكن عليه زكاة ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت في الكل ، والأفضل الإخراج من الجنس . * * * في زكاة الأنعام الثلاثة وأما الإبل : فشروط الزكاة فيها الملك ، والنصاب والسوم ، والحول . فالنصب ثلاثة عشر نصابا ، خمس وفيها شاة ، وعشر ففيها شاتان ، وعلى هذا إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياة . والشاة جذعة الضأن ، أو ثنى المعز إلى ست وعشرين ، ففيها بنت مخاض تمت لها سنة ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر له سنتان مجز بلا رد إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون إلى ست وأربعين ، ففيها حقة لها ثلاث سنين ، فاستحقت الركوب وطرق الفحل إلى إحدى وستين ، ففيها جذعة ( بفتح الذال المعجمة ) ، لها أربع سنين إلى ست وسبعين ، ففيها بنتا لبون إلى إحدى وتسعين ، ففيها حقتان إلى مائة وإحدى وعشرين ، ففيها ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ، ففيها حقة وبنتا لبون ، وعلى هذا في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وتحت كل
[1] تطلق السبيكة على القطعة المذوبة المفرغة في القالب من الذهب ونحوه كما إن النقرة بهذا المعنى تطلق على الفضة ونحوها وفي الحديث " سبائك الذهب ونقار الفضة " لاحظ الوسائل ، الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 2 " . [2] أي من الدراهم
126
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 126