responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 120


ويصح نذر صلاة الاستسقاء من الإمام وغيره ، ولا يلزم غير الناذر الخروج معه ، فإن نذر فعلها في مسجد وجب عليه فيه . ولم يجز غيره ، وإن نذر الخطبة وجبت ، ونهى عليه السلام أن يقال مطرنا بنوء [1] كذا .
" باب صلاة الجنازة " صلاة الجنازة واجبة على الكفاية ، وتصلى على المسلمين ومن في حكمهم من أطفالهم البالغين ست سنين فصاعدا ، وتصلى على من لم يبلغ ذلك سنة وتقية [2] .
وتحرم الصلاة على الكفار .
وأولى الناس بالصلاة على الميت . إمام الأصل ، إذا حضر ولا يحل التقدم عليه . وإن لم يحضر ، وحضر هاشمي عدل استحب للولي تقديمه ، ولا يتقدم إلا بإذنه ، وولي الميت من كان أولى بإرثه من الرجال .
والأب أولى من الابن ، والزوج أحق بالصلاة على زوجته .
والصلاة على الجنائز في الموضع المخصوص بها أفضل .
ويجوز في المساجد .
وأفضل صفوفها آخرها .



[1] الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء والنوء هو النجم ومعنى الحديث نسبة الغيث عند سقوط نجم وطلوع آخر إلى النجم فيقولون ( مطرنا بنوء كذا ) وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ، ناء الطالع بالمشرق ، ينوء نوء أي نهض " فسمى النجم به ( راجع الجواهر ج 12 ص 155 )
[2] وفي الجواهر ج 12 ص 9 بل قيل : إنه المشهور لظهور الخبرين المزبورين في أن الفعل للتقية .

120

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست