نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 120
ويصح نذر صلاة الاستسقاء من الإمام وغيره ، ولا يلزم غير الناذر الخروج معه ، فإن نذر فعلها في مسجد وجب عليه فيه . ولم يجز غيره ، وإن نذر الخطبة وجبت ، ونهى عليه السلام أن يقال مطرنا بنوء [1] كذا . " باب صلاة الجنازة " صلاة الجنازة واجبة على الكفاية ، وتصلى على المسلمين ومن في حكمهم من أطفالهم البالغين ست سنين فصاعدا ، وتصلى على من لم يبلغ ذلك سنة وتقية [2] . وتحرم الصلاة على الكفار . وأولى الناس بالصلاة على الميت . إمام الأصل ، إذا حضر ولا يحل التقدم عليه . وإن لم يحضر ، وحضر هاشمي عدل استحب للولي تقديمه ، ولا يتقدم إلا بإذنه ، وولي الميت من كان أولى بإرثه من الرجال . والأب أولى من الابن ، والزوج أحق بالصلاة على زوجته . والصلاة على الجنائز في الموضع المخصوص بها أفضل . ويجوز في المساجد . وأفضل صفوفها آخرها .
[1] الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء والنوء هو النجم ومعنى الحديث نسبة الغيث عند سقوط نجم وطلوع آخر إلى النجم فيقولون ( مطرنا بنوء كذا ) وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ، ناء الطالع بالمشرق ، ينوء نوء أي نهض " فسمى النجم به ( راجع الجواهر ج 12 ص 155 ) [2] وفي الجواهر ج 12 ص 9 بل قيل : إنه المشهور لظهور الخبرين المزبورين في أن الفعل للتقية .
120
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 120