responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 121


وليس من شرطها الطهارة .
وإنما هي دعاء .
وهي من فضلها ويتيمم لها مع وجود الماء .
وتصلي الحائض وحدها في صف عن الطاهرات .
وكيفيتها أن ينوي ويكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم يكبر ثالثة ، ويدعو للمؤمنين ، ثم رابعة ويدعو للميت المحق ، ثم خامسة ، ويقول عفوك ثلاثا ، وينصرف بها .
وإن كان إماما : وقف حتى ترفع الجنازة سنة .
وإن كان مبطلا دعا عليه ، ولعنه عقيب الرابعة وانصرف .
وإن كان مستضعفا قال : ربنا اغفر للذين تابوا ، واتبعوا سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم .
وإن كان لا يعرفه ، سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه .
وإن كان طفلا ، سأل الله أن يجعله له [1] ولأبويه فرطا ، يعني أجرا مقدما .
ثم يكبر الخامسة ، ولا قراءة فيها ، ولا تسليمة .
ويرفع يده في جميع التكبيرات ، وإن اقتصر على رفعها في الأولى جاز ، وإن سبق أمامه بتكبيرة أعادها معه ، وإن فاتته كبر بعد فراغ الإمام وإن رفع .
وإن فاتته الصلاة ، صلى على القبر ، يوما وليلة .
ويقف الإمام من جنازة الرجل عند وسطه ، ومن جنازة المرأة عند صدرها .
وتوضع الجنازة للصلاة رجلاه شرقية ، ورأسه غربيا ، فإن نكس [2] سوى وأعيدت الصلاة عليه ما لم يدفن .
ولا يصلى على الغايب ، وإنما يدعى له .



[1] أي للمصلي
[2] في مجمع البحرين : المنكوس المقلوب

121

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست