نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 121
وليس من شرطها الطهارة . وإنما هي دعاء . وهي من فضلها ويتيمم لها مع وجود الماء . وتصلي الحائض وحدها في صف عن الطاهرات . وكيفيتها أن ينوي ويكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم يكبر ثالثة ، ويدعو للمؤمنين ، ثم رابعة ويدعو للميت المحق ، ثم خامسة ، ويقول عفوك ثلاثا ، وينصرف بها . وإن كان إماما : وقف حتى ترفع الجنازة سنة . وإن كان مبطلا دعا عليه ، ولعنه عقيب الرابعة وانصرف . وإن كان مستضعفا قال : ربنا اغفر للذين تابوا ، واتبعوا سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم . وإن كان لا يعرفه ، سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه . وإن كان طفلا ، سأل الله أن يجعله له [1] ولأبويه فرطا ، يعني أجرا مقدما . ثم يكبر الخامسة ، ولا قراءة فيها ، ولا تسليمة . ويرفع يده في جميع التكبيرات ، وإن اقتصر على رفعها في الأولى جاز ، وإن سبق أمامه بتكبيرة أعادها معه ، وإن فاتته كبر بعد فراغ الإمام وإن رفع . وإن فاتته الصلاة ، صلى على القبر ، يوما وليلة . ويقف الإمام من جنازة الرجل عند وسطه ، ومن جنازة المرأة عند صدرها . وتوضع الجنازة للصلاة رجلاه شرقية ، ورأسه غربيا ، فإن نكس [2] سوى وأعيدت الصلاة عليه ما لم يدفن . ولا يصلى على الغايب ، وإنما يدعى له .
[1] أي للمصلي [2] في مجمع البحرين : المنكوس المقلوب
121
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 121