نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 106
لهم ، كما فعل عليه السلام ببطن النحل [1] . وإذا صلى صلاة الخوف في الأمن جازت صلاة الكل ، وقد فارقوه لغير عذر ، وهو مكروه ، ولا فرق في صلاة الخوف بين أن يكون العدو مسلما أو كافرا إذا كان متعديا . فإن كان ظالما كالبغاة وقطاع الطريق وخافوا من المحقين ، لم يجز لهم [2] صلاة الخوف ، فإن فعلوا لم تصح صلاة المؤتم لفسق الإمام . * * * " باب صلاة العيدين " وهما فرضان باجتماع شروط الجمعة في العدد ، والخطبة وغير ذلك ، وتسقط عن من تسقط عنه ، وإذا تركها مكلفها عمدا ، أثم وإن تركها لعذر ، أو لاختلال شرط صلاها في بيته ندبا . وروي أنه يصلي أربع ركعات [3] وهي ضعيفة ، وإذا فاتت لا نقضي . ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها . والغسل يوم العيد سنة ، ووقته من طلوع الفجر إلى صلاة العيد . ويفطر يوم الفطر على شئ من الحلاوة . ويصبح بها [4] ويقدمها [5] يوم الأضحى ، ولا يطعم شيئا حتى يعود فيطعم مما ضحى به . والأذان والإقامة لها بدعة ، بل يقول المؤذن ثلاث مرات الصلاة . وتصلى في الجبانة [6] لا في المساجد إلا بمكة ، فإنها تصلى بالمسجد الحرام .
[1] المبسوط باب صلاة الخوف ص 167 . [2] أي الفرقة الظالمة [3] الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة العيد الحديث 2 [4] أي الإفطار بالحلاوة قبل الصلاة في الفطر [5] أي يقدم الصلاة على الطعام . [6] أي الصحراء
106
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 106