responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 106


لهم ، كما فعل عليه السلام ببطن النحل [1] .
وإذا صلى صلاة الخوف في الأمن جازت صلاة الكل ، وقد فارقوه لغير عذر ، وهو مكروه ، ولا فرق في صلاة الخوف بين أن يكون العدو مسلما أو كافرا إذا كان متعديا . فإن كان ظالما كالبغاة وقطاع الطريق وخافوا من المحقين ، لم يجز لهم [2] صلاة الخوف ، فإن فعلوا لم تصح صلاة المؤتم لفسق الإمام .
* * * " باب صلاة العيدين " وهما فرضان باجتماع شروط الجمعة في العدد ، والخطبة وغير ذلك ، وتسقط عن من تسقط عنه ، وإذا تركها مكلفها عمدا ، أثم وإن تركها لعذر ، أو لاختلال شرط صلاها في بيته ندبا .
وروي أنه يصلي أربع ركعات [3] وهي ضعيفة ، وإذا فاتت لا نقضي .
ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها .
والغسل يوم العيد سنة ، ووقته من طلوع الفجر إلى صلاة العيد .
ويفطر يوم الفطر على شئ من الحلاوة . ويصبح بها [4] ويقدمها [5] يوم الأضحى ، ولا يطعم شيئا حتى يعود فيطعم مما ضحى به .
والأذان والإقامة لها بدعة ، بل يقول المؤذن ثلاث مرات الصلاة .
وتصلى في الجبانة [6] لا في المساجد إلا بمكة ، فإنها تصلى بالمسجد الحرام .



[1] المبسوط باب صلاة الخوف ص 167 .
[2] أي الفرقة الظالمة
[3] الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة العيد الحديث 2
[4] أي الإفطار بالحلاوة قبل الصلاة في الفطر
[5] أي يقدم الصلاة على الطعام .
[6] أي الصحراء

106

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست