نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 168
يعود والنفقة للعيال مع غيبة المالك وان فضل منها النصاب إذا لم يعلم زيادتها عن قدر الحاجة وتجب مع حضوره وابن إدريس لم يفرق بل اعتبر التمكن من التصرف وعدمه في الوجوب وسقوطه ولو مضى على الغائب سنتان فصاعدا ثم عاد زكاة لسنة استجابا وهنا أمور ظن أنها مانعة وليست كذلك وهي ستة سبعة الكفر وليس مانعا فتجب وان لم تصح منه نعم هو شرط في الضمان فلو تلف النصاب حال كفره فلا ضمان عليه وإن كان بتفريطه ويستأنف الحول لو أسلم منذ اسلامه و لو ارتد المسلم انقطع الحول كان عن فطرة والا فلا والحجر عليه غيره مانع لقدرته على ازالته ولو كان المرتد امرأة لم ينقطع الحول مطلقا ولو التحق المرتد بدار الحرب انقطع على قول المبسوط وانكره الفاضل وتؤخذ الزكاة في حال الردة وينوى الساعي عند قبضها واعطائها المستحق ولو عاد إلى الاسلام كان المأخوذ مجزيا بخلاف ما لو أداها بنفسه ما لم يكن العين باقية أو يكن القابض عالما بردته فإنه يستأنف النية ويجزى الثاني الدين وليس مانعا ولو انحصر الايفاء فيه ما لم يحجر عليه المفلس ولا فرق بين كون الدين من جنس ما يجب فيه الزكاة كالنقد أو لا ولا بين كون المال الذي مع المديون من جنس الدين أو لا فروع الأول لو ملك مائتي درهم وعليه مثلها فعلى قول الشيخ يمكن ان يجب الزكاة عليها ولا شئ لعدم اتحاد المحل وفى رواية منصور بن حازم ان أدي المقرض الزكاة فلا زكاة على المقترض والا أداءها المقترض وفيها دلالة على عدم الجمع بين الزكاتين الثاني لو ملك أربعين شاة وعليه مثلها فالزكاة هنا على المديون خاصة لعدم تصور السوم في الدين الثالث لو مات المديون قبل الدين الوفاء وبعد
168
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 168