responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 167


على فكه على الأقرب كان ببيعه وهدى السياق بعد عقد احرامه به ووجوب سوقه ومال المفلس بعد الحجر عليه والدين وإن كان على موسر ما لم يعينه ويمكنه منه في وقته على الأقوى وأوجبها الشيخ إذا كان على موسر والظاهر أنه أراد به المقدار الجيوا في الذمة لا يعقل فيه السوم لا يجب والمبيع والثمن المعين قبل القبض في كل موضع لا يجب تسليمه كما إذا باع ولم تتقا بضافان للبايع حبس المبيع وللمشتري حبس الثمن حتى يسلما معا فإذا اقتصر التسليم إلى زمان لم يجز في الحول قبله وما زاد على ذلك الزمان ليس مانعا شرعيا وصاحب خيار التأخير غير مانع فيه ولا بعده فيجب على المشترى مع تمكنه من دفع الثمن والا فلا وهل يجزى تمكنه مع بيع المبيع بالثمن مجرى تمكنه من الثمن يحتمل ذلك ولو اشترى بخيار للبايع أولهما فالأقرب جريانه في الحول بالعقد سواء كان أصليا كخيار الحيوان أولا والغنيمة الابعد القسمة وقبض الغانم أو وكيله ولا يكفى تعيين الامام نعم لو عين له قابضا عنه تم الملك ولو قلنا لا تملك الغنيمة بالاستيلاء فهو من باب عدم الملك المانع الثاني القهر فلا يجب في المغصوب والمسروق والمبيع في يد من يمنعه ظلما والجحود مع عدم امكان الاستقاذ ولو أمكن وجب ولو صانعه ببعضه وجب في المقبوض وفى اجزاء امكان المصانعة مجرى التمكن نظر وكذا الاستعانة بظالم إما الاستعانة بالعادل فتمكن ولو حبس عن ماله من غير اثبات اليد عليه وجبت الزكاة لنفوذ تصرفه فيه نعم لو كانت سائمة لا يراعى لها ولا حافظا احتمل السقوط لاشتراطهم في الغائب كونه في يد الوكيل المانع الثالث الغيبة فلا زكاة في الموروث حتى يصل إليه أو إلى وكيله ولا في الضال والمدفون مع جهل موضعه والتساقط في البحر حتى

167

نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست