نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 153
وقد نيرامى العدول ويدور وليس فيه الا نية تلك الصلاة ولا يترتب عليه المرغمتان بفوات الجهر أو الاخفات وفى العدول قبل التسليم وجهان مبنيان على وجوبه وانه جزء من الصلاة أو لا وقد يكون من الأداء إلى القضاء وبالعكس كما يكون بين الأداتين والقضايين وعن الفرض إلى مثله والنفل إلى مثله ومن الفرض إلى النفل دون العكس خلافا للشيخ وابن الجنيد ولو لم يحص قدر الفائت أو الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء ولو جهل العين صلى الرباعية مرددة وكذا الثنائية إذا تكثرت واتى بالمغرب عينا ولو ترددت المغرب بين الأداء والقضاء أجزأته مرددة ولو ذكر بعد الترديد التعيين فلا إعادة أو كان في أثناء الصلاة جزم بالواقع لا غير ويجوز اقتداء المتردد بمثله وفى جواز اقتداء المعين بالمردد نظر أقربه الجواز لأنها صلاة صحيحة ظاهرا وفى نفس الامر ولا ترتيب بين الفوائت غير اليومية للأصل ولا بينها وبين اليومية على الأقرب وترتيب النوافل مستحب ولو تعدد الاحتياط ترتب كأصله وكذا الجزاء المنسية في صلاة أو أكثر ولا تقضى الجمعة والعيدان كما سلف ولو ارتد أو سكر ثم جن أو حاضت قضا أيامهما دون الجنون والحيض ولو استجلبت الحيض بالدواء فلا قضاء وكذا لو شربت دواء فأسقطت به فنفست والمشهور وعدم جواز التنفل لمن عليه قضاء والأقرب جواز ولا ما لا يضر بالقضاء وقد حققناه في الذكرى تتمة يمرن الصبي على الصلاة لست ويتأكد بسبع ويضرب لعشر ويقهر عند بلوغه بالاحتلام أو الانبات أو خمس عشر في الذكر وتسع في الأنثى على الأصح ومن ترك الصلاة الواجبة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا فهو مرتد يقتل إن كان عن فطرة
153
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 153