responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 152


بين العمد والسهو في الفوائت وفيه نظر ولو وجب على المتحير في القبلة احتياطا في جهة تعين إليها ولو ظهر انها غير القبلة سقط ولو كانت الصلاة مجزية إلى غير القبلة كما بين المشرق والمغرب صلى الاحتياط إلى القبلة المقصد الخامس في القضاء ويسقط عن غير المميز والمجنون والمعنى عليه في الأصح والحايض والنفساء والكافر الأصلي بخلاف المرتد وإن كان عن فطرة على الأقرب وبخلاف غير المتمكن من الظهور فان الأقرب القضاء ويجب على المكلف غير من ذكر وإن كان الفوات بنوم أو نسيان ولو شرب أو كل ما يزيل العقل عالما قضى والا فلا وكذا لو أكره عليه فلا قضاء ويستحب قضاء النافلة الراتبة فان فاتت بمرض لم يتأكد القضا واستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ثم لكل أربع مد ثم مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل ويستحب تعجيل فايتة الليل نهار أو بالعكس وتقضى أو ( ثار ) ا في ليلة ولو قضى الوتر بعد الزوال فالأصح انه ثلث لا أربع وتقضى المميز تمرينا ويجب مساواة القضاء للأداء في القصر والتمام والجهر والاخفات واما هيئة الصلاة فمعتبرة بحال فعل الصلاة فيقضى الصحيح ما فاته مريضا مستوفيا للأفعال وبالعكس بصلاة المريض وكذا الخايف ويجب ترتيبه كما فات ولو جهل الترتيب فالأقرب سقوطه سواء كان في قصر أو تمام أو في أحدهما فيصلى بحسب ظنه إن كان والا تخير وفى وجوبه على الفور أو التراخي أقوال أقربهما توسعته وصحة الأداء قبله سواء كانت الفائدة متحدة أو متعددة ليومه أو لغيره نعم يستحب الاتيان بالقضاء إلى أن يتضيق وقت الأداء وقيل بل يقدم الأداء مستحبا ولذكر سابقة في اثنا لاحقة عدل ما لم يتجاوز محله فيصح ثم يأتي بالسابقة بعدها

152

نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست