نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 166
لحمل ففي الحاقه بالمنفصل وجهان أقربهما انه مراعى بالانفصال حيا فلو انفصل ميتا كان المال لم عداه فإن كان موليا عليه من المتصرف نفذ ولا نظر إلى خصوصية قصد اليتيم وإن كان غير مولى عليه وقف على اجازته ولم تتبع العقود بالنقض والابقاء بيعا وشراء والفرق بين الطفل والمجنون في تعلق الزكاة بماله دون المجنون مدخول ولا تجب على العبد إما لفقد الملك أو لفقد امكان التصرف ولو صرفه المولى لتزلزله والزكاة على المولى وعلى القول بملك العبد فالأقرب انتفاؤها عنهما لنفى ملك المولى ونفى تصرف العبد وقدرة المولى على الانتزاع لا يؤثر في الوجوب عليه إذ لا يلزم من القدرة الملك بالفعل ونقل الشيخ وجوبها على العبد ولا فرق بين المكاتب والمدبر والمستولدة ويجب على المبعض إذا ملك بنصيب الحرية ولا يجب الزكاة على غير المالك ولو اقرضه وشرطها على المقرض فالأشبه فساد الشرط ولما وهبه ولما يقبض بنى على القول بانتقال الملك والأشهر انه بالقبض ولو أوصى له لم يجز في الحول حتى يقبل بعد الوفاة ولا يشترط القبض ولو التقط نصابا جرى في الحول بعد التملك الشرعي ولو جعل النصاب صدقة أو أضحية بالنذر خرج عن الملك سواء قارن النذر الجعل أو نذر مطلقا ثم عين عن الأضحية ولابد من كون المالك معينا فلا زكاة في مال بيت المال ومن كون الملك تاما ونقصه بالمنع من التصرف < فهرس الموضوعات > موانع الزكاة < / فهرس الموضوعات > والموانع ثلاثة أحدها الشرع كالوقف ولو نتج ذكى النتاج الا ان يشترط الواقف دخوله قاله الشيخ ومنذور الصدقة به سواء كان النذر مطلقا أو مشروطا على قول إما لو نذر الصدقة بمال في الذمة لم يكن مانعا من وجوب الزكاة في ماله وإن كان بصفات المنذور والرهن الا مع قدرته
166
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 166